آخر الأخبار
  الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة   الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية   الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء   السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين   الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق   كارثة صادمة في بحر عُمان .. نفوق أطنان من الروبيان يحوّل الشواطئ إلى اللون الأحمر والسلطات توضح   ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية

لا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع

{clean_title}

جراءة نيوز - ردت دائرة الافتاء على سؤال  هل يجوز رهن الأصل كضمانة للتمويل قبل إبرام عقد المرابحة أو الاستصناع، علما أنه تم توقيع عقد تمويل مبدئي للمشروع بالشروط العامة؟

وقالت الأصل الشرعي أن العقود التابعة كالرهن والكفالة لا تتقدم على ثبوت الحق كدين المعاوضات والقرض الحسن؛ قال الإمام النووي: "شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما" [منهاج الطالبين ص: 115].

وقد أجاز فقهاء المالكية وبعض الحنابلة تقدم أخذ الرهن على ثبوت الحق؛ كما جاء في كتاب [الشرح الصغير 3/ 323] من كتب المالكية: "وجاز ارتهان قبل الدين من قرض أو بيع كأن يعاقده على دفع رهن الآن ليقترض منه في غد كذا أو يشتري منه سلعة ويكون الرهن في ذلك الدين".

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع.

الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين فيصح أيضا، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق،  فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي. 

واختار أبو الخطاب أنه يصح، فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدا، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل، كضمان الدرك"" [المغني لابن قدامة 4/ 246] بتصرف يسير.

فلا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع طلبا للتيسير وضمانا لمصداقية المعاملة. والله تعالى أعلم.