آخر الأخبار
  وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل له   التعليم العالي: تأجيل خدمة العلم لطلاب الطب وطب الأسنان حتى نهاية الدراسة   نقابات العمال: الأردن بلد إنتاج وعطلة 3 أيام غير منطقية   مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق

لا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع

{clean_title}

جراءة نيوز - ردت دائرة الافتاء على سؤال  هل يجوز رهن الأصل كضمانة للتمويل قبل إبرام عقد المرابحة أو الاستصناع، علما أنه تم توقيع عقد تمويل مبدئي للمشروع بالشروط العامة؟

وقالت الأصل الشرعي أن العقود التابعة كالرهن والكفالة لا تتقدم على ثبوت الحق كدين المعاوضات والقرض الحسن؛ قال الإمام النووي: "شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما" [منهاج الطالبين ص: 115].

وقد أجاز فقهاء المالكية وبعض الحنابلة تقدم أخذ الرهن على ثبوت الحق؛ كما جاء في كتاب [الشرح الصغير 3/ 323] من كتب المالكية: "وجاز ارتهان قبل الدين من قرض أو بيع كأن يعاقده على دفع رهن الآن ليقترض منه في غد كذا أو يشتري منه سلعة ويكون الرهن في ذلك الدين".

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع.

الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين فيصح أيضا، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق،  فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي. 

واختار أبو الخطاب أنه يصح، فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدا، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل، كضمان الدرك"" [المغني لابن قدامة 4/ 246] بتصرف يسير.

فلا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع طلبا للتيسير وضمانا لمصداقية المعاملة. والله تعالى أعلم.