آخر الأخبار
  مدير القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة حول قبول طلبة الطب وطب الاسنان - تفاصيل   قبل أن ترميها .. الغذاء والدواء تطلب من الأردنيين ثقب تنكة زيت الزيتون   أجواء معتدلة حتى الاثنين وتوقع أمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء   المفوضية: 228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سورية .. و70 دينارًا لكل عائد   السير: حجز مركبتين قادهما سائقيهما باستعراض   السعودية تدعو لحماية الملاحة وترتيبات أمنية شاملة   نقيب الصيادلة يحذّر: تطبيقات توصيل الأدوية مطالبة بإثبات الترخيص والتتبع الدوائي   منخفض جوي قادم للمنطقة .. والأردن وفلسطين بعيدتين عن تأثيره   أطباء أردنيون وخبراء يفتحون النار على "نظام الطيبات"   اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية .. والاجهزة المختّصة تتحرك!   ترامب يكشف موقفه من مقترح إيران لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام   النشامى يواصل تحضيراته لمواجهة سوريا وديا الأحد   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل فانوس   الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ترامب يرفض "خطة الـ 7 أيام" الإيرانية .. "القصف بعد الانتخابات"   الملكة رانيا تهنئ الأميرة سلمى بعيد ميلادها: كل عام وضحكة البيت بألف خير   متى يجوز للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان   جبهة باردة وأمطار غزيرة تضرب اجزاء من بلاد الشام في هذا الوقت   "القبول الموحد" تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية   زراعة الكورة تدعو مربي الثروة الحيوانية لتجديد دفاتر حيازة الأغنام

لا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - ردت دائرة الافتاء على سؤال  هل يجوز رهن الأصل كضمانة للتمويل قبل إبرام عقد المرابحة أو الاستصناع، علما أنه تم توقيع عقد تمويل مبدئي للمشروع بالشروط العامة؟

وقالت الأصل الشرعي أن العقود التابعة كالرهن والكفالة لا تتقدم على ثبوت الحق كدين المعاوضات والقرض الحسن؛ قال الإمام النووي: "شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما" [منهاج الطالبين ص: 115].

وقد أجاز فقهاء المالكية وبعض الحنابلة تقدم أخذ الرهن على ثبوت الحق؛ كما جاء في كتاب [الشرح الصغير 3/ 323] من كتب المالكية: "وجاز ارتهان قبل الدين من قرض أو بيع كأن يعاقده على دفع رهن الآن ليقترض منه في غد كذا أو يشتري منه سلعة ويكون الرهن في ذلك الدين".

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقع بعد الحق، فيصح بالإجماع.

الحال الثاني: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين فيصح أيضا، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق،  فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي. 

واختار أبو الخطاب أنه يصح، فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غدا، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل، كضمان الدرك"" [المغني لابن قدامة 4/ 246] بتصرف يسير.

فلا حرج على المؤسسة أن تقدم أخذ الرهن على إبرام عقد المرابحة والاستصناع طلبا للتيسير وضمانا لمصداقية المعاملة. والله تعالى أعلم.