
جراءة نيوز- اجابت دائرة الافتاء على سؤال لاحد الموظفين قال ان صندوق توفير في شركة يقوم باقتطاع نسبة من راتب الموظف، ويضاف لها نسبة من الشركة، ويقوم الصندوق بشراء قسائم من متاجر ومحطات وقود ويبيعها للموظفين بالكاش أو بالتقسيط، مع إضافة نسبة ربح. فما حكم ذلك؟ واجابت الفتاء وقالت لا يجوز بيع وشراء هذه القسائم؛ لما في هذا البيع من جهالة في المبيع، كما قال الخطيب الشربيني: "من شروط المبيع العلم به للمتعاقدين" [مغني المحتاج، 2/352].
ولنهي الشرع عن البيع قبل القبض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). أخرجه الشيخان.
ومثل هذه المعاملة يُخشى أن تكون باباً إلى الربا. والله تعالى أعلم.
تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش
المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار
عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026
أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول
وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار
انخفاض أسعار الذهب محليا
تعمق تأثير الكتلة الباردة اليوم وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد