
جراءة نيوز- اجابت دائرة الافتاء على سؤال لاحد الموظفين قال ان صندوق توفير في شركة يقوم باقتطاع نسبة من راتب الموظف، ويضاف لها نسبة من الشركة، ويقوم الصندوق بشراء قسائم من متاجر ومحطات وقود ويبيعها للموظفين بالكاش أو بالتقسيط، مع إضافة نسبة ربح. فما حكم ذلك؟ واجابت الفتاء وقالت لا يجوز بيع وشراء هذه القسائم؛ لما في هذا البيع من جهالة في المبيع، كما قال الخطيب الشربيني: "من شروط المبيع العلم به للمتعاقدين" [مغني المحتاج، 2/352].
ولنهي الشرع عن البيع قبل القبض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). أخرجه الشيخان.
ومثل هذه المعاملة يُخشى أن تكون باباً إلى الربا. والله تعالى أعلم.
عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار
بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب
إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية
العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات
القضاء ينظر في قضيتين لحل حزبين .. و 3 أحزاب تتجه للدمج
ارتفاع أسعار الذهب محليًا
صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن
"الأشغال" تطلق مشروع إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار