
جراءة نيوز- اجابت دائرة الافتاء على سؤال لاحد الموظفين قال ان صندوق توفير في شركة يقوم باقتطاع نسبة من راتب الموظف، ويضاف لها نسبة من الشركة، ويقوم الصندوق بشراء قسائم من متاجر ومحطات وقود ويبيعها للموظفين بالكاش أو بالتقسيط، مع إضافة نسبة ربح. فما حكم ذلك؟ واجابت الفتاء وقالت لا يجوز بيع وشراء هذه القسائم؛ لما في هذا البيع من جهالة في المبيع، كما قال الخطيب الشربيني: "من شروط المبيع العلم به للمتعاقدين" [مغني المحتاج، 2/352].
ولنهي الشرع عن البيع قبل القبض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). أخرجه الشيخان.
ومثل هذه المعاملة يُخشى أن تكون باباً إلى الربا. والله تعالى أعلم.
الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام
ارتفاع أسعار الذهب محليا
الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة
الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية
الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء
السير: صدمة بصرية بعرض "مركبات حوادث" لتعديل سلوك السائقين
الخميس .. أجواء دافئة في أغلب المناطق
مذكرة تفاهم بين صيدلة عمّان الأهلية وجمعية طلاب الصيدلة الأردنية JPSA