
جراءة نيوز- اجابت دائرة الافتاء على سؤال لاحد الموظفين قال ان صندوق توفير في شركة يقوم باقتطاع نسبة من راتب الموظف، ويضاف لها نسبة من الشركة، ويقوم الصندوق بشراء قسائم من متاجر ومحطات وقود ويبيعها للموظفين بالكاش أو بالتقسيط، مع إضافة نسبة ربح. فما حكم ذلك؟ واجابت الفتاء وقالت لا يجوز بيع وشراء هذه القسائم؛ لما في هذا البيع من جهالة في المبيع، كما قال الخطيب الشربيني: "من شروط المبيع العلم به للمتعاقدين" [مغني المحتاج، 2/352].
ولنهي الشرع عن البيع قبل القبض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). أخرجه الشيخان.
ومثل هذه المعاملة يُخشى أن تكون باباً إلى الربا. والله تعالى أعلم.
شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك
أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية بالمواقع السياحية خلال العيد
انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 92.1 دينار
السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك
عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن
نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية