
جراءة نيوز- اجابت دائرة الافتاء على سؤال لاحد الموظفين قال ان صندوق توفير في شركة يقوم باقتطاع نسبة من راتب الموظف، ويضاف لها نسبة من الشركة، ويقوم الصندوق بشراء قسائم من متاجر ومحطات وقود ويبيعها للموظفين بالكاش أو بالتقسيط، مع إضافة نسبة ربح. فما حكم ذلك؟ واجابت الفتاء وقالت لا يجوز بيع وشراء هذه القسائم؛ لما في هذا البيع من جهالة في المبيع، كما قال الخطيب الشربيني: "من شروط المبيع العلم به للمتعاقدين" [مغني المحتاج، 2/352].
ولنهي الشرع عن البيع قبل القبض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). أخرجه الشيخان.
ومثل هذه المعاملة يُخشى أن تكون باباً إلى الربا. والله تعالى أعلم.
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام
البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة «حقيبتي احملها عني» لتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة
أورنج الأردن تدعم مهارات الشباب القيادية عبر رعاية ثلاث مؤتمرات لنموذج الأمم المتحدة
رئيس جامعة عمان الأهلية يشارك بمنتدى رؤساء الجامعات العالمية ضمن قمة التايمز الأكاديمية في كيب تاون
فخر الإنجازات ... عمان الأهلية الأولى محلياً وبالمرتبة 376-400 عالميا بتصنيف التايمز 2027
نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال الربع الثاني من 2026
الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي الأردن لـ 60 يوما
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر