آخر الأخبار
  بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية   الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة   التربية تعتزم إدخال تخصصين جديدين ضمن برامج التعليم المهني والتقني   الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   لدعم تشغيل الأردنيين.. وزارة العمل توقف استقدام العمالة الوافدة   زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين"   الصحافة العالمية تسلط الضوء عى مشاركة النشامى في كأس العالم   الحرس الثوري الإيراني" يطالب "تل أبيب" بالانسحاب الفوري من جنوب لبنان   المعايطة يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي 2026–2028   تنقلات بين مديري مناطق في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   فريحات: الاستعانة بـ 10 آلاف معلم لتنفيذ التعداد السكاني   حريق مصنع كرتون في المفرق   الزعبي يسأل الحكومة: كيف ستقفز مديونية المياه إلى 15 مليار دينار؟   تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن بمقدار 4 نقاط مئوية   بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business للشركات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية... إغاثة إماراتية مستدامة تعيد صياغة الأمل في غزة   "حلويات زلاطيمو" تعزز ريادتها في عالم الضيافة بإطلاق "ريفولي إيفينتس" لتنظيم الفعاليات والمناسبات الفاخرة   وفاة زوجين وإصابة ابنهما إثر حريق منزل في إربد   عمان الاهلية تستقبل وفداً من مجموعة أكور العالمية وفندق موفنبيك عمّان

الإفتاء توضح حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار

Thursday
{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام في فتوى نُشرت على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار التي تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال وردها مفاده، ما الحكم الشرعي في زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والرواتب التقاعدية ومكافأة الادخار؟

الجواب:
طبيعة هذه المكافآت تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وعليه، فلا تجب الزكاة على هذه المكافآت مع أرباحها إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأن شرط وجوب الزكاة تحقق الملك التام؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصه: "ولا تجب زكاتها – أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد – على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام".

وكذلك الأمر بالنسبة للرواتب التقاعدية فلا تجب فيها الزكاة إلا بمرور حول على قبضها إن بلغت نصاباً وبقيت على ملك صاحبها.

أما مكافأة صناديق الادخار فإن كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كل عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة. والله تعالى أعلم.