آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

الإفتاء توضح حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام في فتوى نُشرت على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار التي تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال وردها مفاده، ما الحكم الشرعي في زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والرواتب التقاعدية ومكافأة الادخار؟

الجواب:
طبيعة هذه المكافآت تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وعليه، فلا تجب الزكاة على هذه المكافآت مع أرباحها إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأن شرط وجوب الزكاة تحقق الملك التام؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصه: "ولا تجب زكاتها – أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد – على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام".

وكذلك الأمر بالنسبة للرواتب التقاعدية فلا تجب فيها الزكاة إلا بمرور حول على قبضها إن بلغت نصاباً وبقيت على ملك صاحبها.

أما مكافأة صناديق الادخار فإن كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كل عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة. والله تعالى أعلم.