آخر الأخبار
  مركز الاتصال الوطني يتلقى 188 ألف مكالمة العام الماضي   سوريا: اتفاق الشاحنات مع الأردن يدعم السائقين ويعزز حركة النقل   توجه لشمول موظفي الشركات المملوكة للحكومة في التأمين الصحي المدني   نقيب شركات التخليص: أجور الشحن ارتفعت 4 أضعاف وتأثر كبير بسبب الحرب   دائرة الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة للأخ المحتاج   جامعة آل البيت: تأجيل أقساط الادخار والاستثمار لشهرين   رئيس سلطة العقبة: انسياب البضائع ووصول البواخر للعقبة مستمر دون تأثر بالظروف الإقليمية   تحذيرات من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال في الأردن   حكومات حول العالم تتخذ إجراءات لتخفيف صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران   زخات مطرية متفاوتة الشدة في عدة مناطق من المملكة نتيجة عدم الاستقرار الجوي   ستاندرد آند بورز: الأردن ثالث أكثر الدول استهدافا بالهجمات السيبرانية المرتبطة بحرب إيران   السفارة الأميركية في عمّان تجدد دعوة مواطنيها للمغادرة   القيادة المركزية الأميركية: مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود   أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر   نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط   الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية   مصادر "إسرائيلية" : تل أبيب تدرس بدء عملية برية قوية في لبنان   بيان أردني سوري يؤكد تعزيز التعاون الأمني والدفاعي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات   ترامب: إيقاف إمبراطورية الشر الإيرانية أهم من أسعار النفط   مجدداً السفارة الامريكية في الاردن تصدر "إنذارًا أمنيًّا" شديد اللهجة لرعاياها

الإفتاء توضح حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام في فتوى نُشرت على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار التي تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال وردها مفاده، ما الحكم الشرعي في زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والرواتب التقاعدية ومكافأة الادخار؟

الجواب:
طبيعة هذه المكافآت تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وعليه، فلا تجب الزكاة على هذه المكافآت مع أرباحها إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأن شرط وجوب الزكاة تحقق الملك التام؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصه: "ولا تجب زكاتها – أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد – على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام".

وكذلك الأمر بالنسبة للرواتب التقاعدية فلا تجب فيها الزكاة إلا بمرور حول على قبضها إن بلغت نصاباً وبقيت على ملك صاحبها.

أما مكافأة صناديق الادخار فإن كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كل عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة. والله تعالى أعلم.