آخر الأخبار
  مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة   العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد   الجيش: استهداف الأردن بـ 3 صواريخ إيرانية واعتراضها   الأمن: 17 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ في الأردن خلال 24 ساعة   الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الأردن إلى سوريا   فيضان 4 سدود جنوب المملكة   تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. عملية "الفارس الشهم3" تزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش   المناطق الحرة: توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار   عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026   أودية الجنوب تمتلئ بمياه السيول   وزير الزراعة: السعر المقبول للبندورة بين 80 قرشا ودينار   انخفاض أسعار الذهب محليا

الافتاء : حكم زكاة مكافاة نهاية الخدمة والادخار

{clean_title}

قالت دائرة الإفتاء العام في فتوى نُشرت على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد والادخار التي تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال وردها مفاده، ما الحكم الشرعي في زكاة مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد والرواتب التقاعدية ومكافأة الادخار؟

الجواب:

طبيعة هذه المكافآت تخضع إلى نظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي يراعي فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.

وعليه، فلا تجب الزكاة على هذه المكافآت مع أرباحها إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأن شرط وجوب الزكاة تحقق الملك التام؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصه: "ولا تجب زكاتها – أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد – على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام".

وكذلك الأمر بالنسبة للرواتب التقاعدية فلا تجب فيها الزكاة إلا بمرور حول على قبضها إن بلغت نصاباً وبقيت على ملك صاحبها.

أما مكافأة صناديق الادخار فإن كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كل عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة. والله تعالى أعلم.