آخر الأخبار
  ستعقد في تشرين الأول .. الأردن وسوريا تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى   توقعات بارتفاع أسعار النفط هذا العام والعام المقبل   هام من امانة عمان للمهتمين بأخذ تصاريح اصطفاف السيارات (الفاليه)   هذا ما ضبطته كوادر "وزارة المياه" في جنوب عمّان والقويرة   الأردن يعزي سوريا بضحايا انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومُخلَّفات الحرب   نائب الملك يكرم قيادات مشاركة في أعمال مؤتمر مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي   أبو غزالة: لا مشروع حكومي للاستثمار إلا بمشاركة محليَّة 30% كحد أدنى   النائب السابق محمد العكور : "الحكومة تحب النائب الصامت والفاسد والسحيج"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحيصة والضرابعة   بحث اعتماد القيد المدني في تحديد أحقية التعيين بالحكومة   حسان: أمامنا فرص أكثر من التحدّيات التي اعتدنا عليها .. سنواجهها ونتخطَّاها   مصادر: مكافحة الفساد تداهم مديريتين بأمانة عمّان وتتحفظ على موظفين   الفراية يشارك في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام   د. أمل نصير مديرًا عامًا لمركز التوثيق الملكي   زيادة أعداد الطلبة المقرر قبولهم في الطب إلى 840 وطب الأسنان إلى 400   الصفدي والشيباني يجريان مباحثات موسعة   الأزمات: الرواية الإيرانية غير مقبولة عند الأردنيين والمواطن يدرك أن الصواريخ تستهدف أمنه   مدير عام دائرة الإحصاءات العامة: "لم أتفوه بأي كلمة عن غرامات أو عقوبات بحق المواطن"   النائب الخزوز لمدير عام دائرة الإحصاءات العامة:"هل يعقل أن نشاهد مسؤولًا يسير عكس التيار؟"   النائب البستنجي: 24 مليون دينار مبلغ غير بسيط ويجب تحويله إلى صندوق دعم الطالب

بالفيديو ...مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العقوبات

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز -  خاص - استكمل مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة قانون العقوبات واعاد تعريف مصطلح "الإرهاب" في مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2017 ، بحيث أعتبر تعطيل الدستور والقوانين والأنظمة عملا إرهابيا ،يستوجب العقوبة.

وتعطي المادة "47" من مشروع القانون، تعريفا جديدا للإرهاب، اعتبره نواب "كبيرا"، وهدف الى ادانة اكبر عدد من المواطنين.

كما ووافق  على مادة من مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"، ترفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة الإرهاب.

وترفع المادة "148"، من مشروع القانون، مدة الأشغال الشاقة، التي يُعاقب من خلالها مرتكب العمل الإرهابي، إلى 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.

كما يحدد مشروع القانون، مدة عقوبة كل من تعامل، عن علم منه، مع أي مادة مفرقعة، عند 10 سنوات، بدلا "الأشغال الشاقة المؤقتة"، في القانون السابق.