آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

بالفيديو ...مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العقوبات

{clean_title}

جراءة نيوز -  خاص - استكمل مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة قانون العقوبات واعاد تعريف مصطلح "الإرهاب" في مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2017 ، بحيث أعتبر تعطيل الدستور والقوانين والأنظمة عملا إرهابيا ،يستوجب العقوبة.

وتعطي المادة "47" من مشروع القانون، تعريفا جديدا للإرهاب، اعتبره نواب "كبيرا"، وهدف الى ادانة اكبر عدد من المواطنين.

كما ووافق  على مادة من مشروع القانون المعدل لـ"قانون العقوبات"، ترفع الحد الأدنى لعقوبة جريمة الإرهاب.

وترفع المادة "148"، من مشروع القانون، مدة الأشغال الشاقة، التي يُعاقب من خلالها مرتكب العمل الإرهابي، إلى 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.

كما يحدد مشروع القانون، مدة عقوبة كل من تعامل، عن علم منه، مع أي مادة مفرقعة، عند 10 سنوات، بدلا "الأشغال الشاقة المؤقتة"، في القانون السابق.