آخر الأخبار
  النائب معتز أبو رمان يمنح موظفيه عطلة ومكافأة احتفالًا بتأهل النشامى   ولي العهد: مبارك للنشامى .. وتبقى السعودية شقيقة عزيزة   عفونة وتغيّر لون .. إتلاف جميد فاسد وإغلاق مستودع في عمّان   احتفالات تعم الشوارع بتأهل النشامى لنهائي كأس العرب   السلامي: النشامى كانوا في الموعد وسعيد بلقاء المغرب   النشامى يتخطى السعودية ويضرب موعداً مع المغرب في نهائي كأس العرب   الشوط الثاني: الأردن (1-0) السعودية .. تحديث مستمر   ثلاثة ملايين دولار وملفات سرية… رواية روسية تكشف تفكك الدائرة الضيقة حول الأسد   الصفدي لـ فيليب لازاريني: غزة ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي   إتصال يجمع الوزير أيمن الصفدي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان .. وهذا ما دار بينهما   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة: زخات ثلجية خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء   النائب رائد رباع يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني باستخدام مسرب الباص السريع   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا   الأردن يعزي المغرب بضحايا الفيضانات   دراسة: الفرد في الأردن يهدر 81.3 كيلوغرام غذاء سنويا   الملك ووزير الخارجية الصيني يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين   التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين   التنمية: صرف معونة الشتاء مع مخصصات كانون الأول الحالي   الزعبي تؤكد أهمية الثقافة المؤسسية لتحقيق التميز واستدامة الأداء   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض ترويجية واسعة

تعرف على نص اتفاقية فيينا التي "تتحجج" بها اسرائيل لحماية قاتل الاردنيين بمحيط السفارة الاسرائيلية

{clean_title}

تنص اتفاقية فيينا على حماية الدبلوماسيين في الدول المعتمدة لديهم، و يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية و الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية.

و استثنت الاتفاقية حالات تنص على عدم حصانة الدبلوماسي في عدة حالات، و تالياً ابرز بنود نص اتفاق فيينا:

لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.


مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :

أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.

2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .

3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.

4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.


مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .


يجب أن يكون التنازل صريحاً .

إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.

إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.