آخر الأخبار
  تفاصيل هجوم جيش الاحتلال على "الضاحية الجنوبية"   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة   السبت دوام رسمي للمدارس الحكومية   رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق الجمعة   البنك الدولي يقدم تمويلا بـ42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي   أسعار الذهب قرب مستويات قياسية وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية   مصدر يكشف سبب جريمة "عين الباشا"   بعد تفجيرات "البياجر" في لبنان .. وزير جيش الاحتلال يتوعد حزب الله   3500 شاحنة مساعدات أردنية أرسلت إلى غزة منذ بدء الحرب   الفايز في رئاسة الوزراء وحسان يؤكد التعاون والتنسيق مع الأمة   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة القطيشات   مستو يؤكد: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت   حسن نصر الله: العدو الإسرائيلي كان يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين!   الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة   هل إلتزمت شركات السجائر في الاردن بالأسعار الرسمية؟ ضريبة الدخل تجيب ..   إعلامية كويتية عن رئيس الوزراء جعفر حسّان: "صاروخ أرض أرض"   تصريح صادر عن "جمعية البنوك الاردنية" يهّم المقترضين الاردنيين   مطالبات للحكومة بالإسراع بوقف أو تعليق قرار الضريبة على السيارات   قرار صادر عن "المجلس القضائي الشرعي" - أسماء

الحكومة تعدل "رسوم العمل لغير الأردنيين" وترفع قيمة التصاريح السنوية لهم

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997.
وشملت تعديلات النظام العاملين بالفئة الواعدة من قطاعات العمل "ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم".
ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.
وكانت المادة 2 من هذا النظام، التي شملها التعديل، تنص على "يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي: أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة".
أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص
لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وتنص هذه المادة على: "أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني".
أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.
ويبدأ سريان مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ويطبق هذا النظام على العمال المستقدمين من خارج البلاد لأول مرة بعد نفاذه، باستثناء عاملات المنازل، حيث يشمل العاملات المستقدمات من داخل وخارج البلاد.