آخر الأخبار
  رئيس الوزراء يلتقي كتلة الميثاق النيابية ويبحث تعديلات قانون الضمان الاجتماعي   النائب العموش يطالب بتمديد إجازة مرضى السرطان من موظفي الحكومة   سر ابعاد الرئيس السوري احمد الشرع أشقائه ويبعدهما عن دائرة السلطة … ما القصة؟   «الخدمة والإدارة العامة» تمدد الاستبانة الخاصة بالدوام لأربعة أيام   قطاع النقل: القرار السوري يربك قطاع الشاحنات ويضاعف الأعطال والخسائر   البنك الأهلي الأردني الراعي الرئيسي لمسابقة جمعية المحللين الماليين "الأردن" لتحدي البحوث   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع   تحديد مقدار قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ   مطالبة نيابية بمنع ترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة   رئيس مجلس النواب: لا نقاش حول قانون الضمان قبل وصوله رسميا   الأردن يشدد على احترام اتفاقية قانون البحار في ملف العراق والكويت   رسالة مباشرة من أبو رمان الى جعفر حسان وخالد البكار عن معدل الضمان: إمّا السحب أو الرد تحت القبة   إعلان موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم 2007   إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل حماية البيانات الشخصية   النهار: تقليص أيام الدوام سيسبقه دراسة للأبعاد الاجتماعية والمرورية   الصبيحي: هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان؟   أمانة عمان تعلن الطوارئ الخفيفة استعداداً للمنخفض   إزالة 23 بسطة وإغلاق محال مخالفة خلال حملة رقابية في إربد   إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدورة التكميلية الاثنين   "دراسات المناهج": تحسن في العلوم والإنجليزية وتحديات بالعربية

الحكومة تعدل "رسوم العمل لغير الأردنيين" وترفع قيمة التصاريح السنوية لهم

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997.
وشملت تعديلات النظام العاملين بالفئة الواعدة من قطاعات العمل "ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم".
ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.
وكانت المادة 2 من هذا النظام، التي شملها التعديل، تنص على "يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي: أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة".
أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص
لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وتنص هذه المادة على: "أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني".
أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.
ويبدأ سريان مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ويطبق هذا النظام على العمال المستقدمين من خارج البلاد لأول مرة بعد نفاذه، باستثناء عاملات المنازل، حيث يشمل العاملات المستقدمات من داخل وخارج البلاد.