آخر الأخبار
  نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة   الصفدي: ردود الفعل على خطاب الملك مؤشر أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به "إسرائيل"   سوندرز يشكر الأردن ودولا أخرى لدعمها الاجتماع الوزاري السنوي لحشد الدعم لـ"الأونروا"   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الحاصلين على "إساءة اختيار" السبت القادم   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027   تنبيه أمني لـ تجّار ومستوردي غاز الهيليوم في الاردن   بعد التنقلات التي اجراها أمين عمان احمد الملكاوي .. ردود فعل متباينة .. وموجة من التساؤلات حول التنقلات وتوقيتها   جراءة نيوز تبارك للأستاذ رائد الدبوبي تعينه مستشاراً في مكتب مدير المدينة   العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه

توجه لتعديل «أجرة المثل» في قانون المالكين والمستأجرين

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان : قال مصدر حكومي مطلع إن هناك توجها لتكون المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي تتعلق باقرار ايجار المثل ضمن المواد التي ستخضع للتعديل.

وبين المصدر ' أن التوجهات تقضي، وفق أحد السيناريوهات، بشطب المادة كليا من القانون والاستعاضة عنها بمادة اخرى تحدد نسبا مئوية متفاوتة لزيادة قيمة الايجار حسب تاريخ إبرام العقد بحيث يتم تصنيفها الى خمس فئات، الاولى تشمل العقود المبرمة قبل عام 1975 ويتم التدرج بالفئات تباعا حتى تشمل الفئة الخامسة العقود المبرمة حتى 30-8-2000.

واضاف ان السيناريو الثاني للتعديل يقضي بالابقاء على المادة الخامسة مع اجراء تعديل عليها يتضمن تشكيل لجان خبرة لتحديد واقرار اجرة المثل بحيث يكون قرار هذه اللجان ملزما للطرفين، المؤجر والمستأجر، مع اعطاء المتضرر -اذا ثبت انه متضرر- حق الطعن بقرار اللجنة امام المحكمة.وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحقوق الورثة في العقار المؤجر بعد وفاة المالك فان هناك توجها بعدم اجراء اي تعديل عليها والابقاء على المادة كما وردت في القانون.