آخر الأخبار
  النائب السابق محمد العكور ينتقد مطالبات الداعية لإشراك النساء في الجاهات : سوسو طلبت.. رورو أعطت   عبدالله كنعان يحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك   تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يكشف عن أسباب ترك الاردنيين لإعمالهم   دورة قوة الدولار: ماذا تعني للمتداولين   الناقل الوطني مشروع مائي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعقبة   الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا   فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني   الأمن السيبراني: 8 حوادث سيبرانية تستهدف الحكومة يوميا   الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين   هيئة النقل ترصد تجربة خط الزرقاء وصناعة سحاب   87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي   طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها .. كم تبلغ تكلفته؟   كم ستكون مدة التعداد السكاني في الأردن؟   كم عدد المحكومين بالاعدام في الأردن ؟   مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025   الغذاء والدواء: ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة داخل مركبتين لمدربي لياقة بدنية   الاحصاءات: اسئلة التعداد السكاني لا علاقة لها بدخل وإنفاق الأسر   البنك الأردني الكويتي يجدد شراكته مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام   البنك الأهلي الأردني يعيّن السيد أحمد جرادات مديرًا للخدمات المصرفية الشخصية   ارتفاع أسعار الذهب محليا

"طلقها و بزوجك ست ستها".. عبارة تُدخل (حماة) اردنية السجن.. تفاصيل

Tuesday
{clean_title}

قضت محكمة اردنية بإدانة إحدى الحموات (والدة الزوج) بجرم إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات، وحكمت عليها المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وتتلخص أحداث هذه القضية كما وردت في حكم المحكمة بأن المشتكى عليها (الحماة) وهي والدة زوج المشتكية (الكنة) تتكلم عنها أمام الناس وتقوم بتحريض ابنها بتطليقها بالقول له (طلقها وبزوجك ست ستها) مما أدى إلى تعكير العلاقة فيما بينهما، فقدمت الشكوى وجرت الملاحقة وإصدار الحكم.

يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).