آخر الأخبار
  القبلان: ابن عمي تعيّن بعمر الـ 46 ومات قهرًا لعدم حصوله على راتب   العرموطي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة تحت القبة   القضاء ينظر في قضيتين لحل حزبين .. و 3 أحزاب تتجه للدمج   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن   "الأشغال" تطلق مشروع إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات .. أسماء   طقس لطيف إلى دافئ نسبيا والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات   تطوير العقبة: اتفاقية الميناء ليست بيعاً… والملكية كاملة للدولة   المومني : عطلة الثلاثة أيام فكرة مطروحة وتخضع حاليا لدراسات شاملة   إدارة السير تضبط دراجات نارية متهورة لا تحمل لوحات أرقام   المباشرة بتنفيذ المبادرة الملكية بتوزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر معوزة بمناسبة عيد ميلاد الملك وقدوم شهر رمضان   "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته   نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة   التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض الداخلية برسائل نصية اليوم   النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج   أمانة عمّان: استبدال أكثر من 32 ألف وحدة إنارة ذكية في الجزر الوسطية   تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الايام القادمة   منذر الصوراني يكشف تفاصيل دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك   "صندوق المعونة" يوضح حول القسائم الشرائية المقدّمة ضمن المكرمة الملكية السامية

الاستثمار المؤسسي في تداولات البورصة لا يتجاوز 1 %

{clean_title}
ثمن رئيس هيئة الأوراق المالية، محمد صالح الحوراني، توصية مجلس الأعيان أثناء مناقشة قانون الأوراق المالية والمتعلقة بدراسة أثر إخضاع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل على الاستثمار المؤسسي في الأوراق المالية. وأضاف الحوراني، أن أهمية هذه الدراسة تأتي في ضوء ضعف الاستثمار المؤسسي في البورصة والذي لا يتجاوز 1 % من إجمالي حجم التداول اليومي، في حين تتراوح هذه النسبة بين 30 % و50 % في كثير من الأسواق الأخرى.
وعن أهمية الاستثمار المؤسسي بالنسبة للأسواق المالية، بين الحوراني ، أن الدراسات النظرية والتطبيقية وتجارب الدول تفيد أن الأسواق المالية تكون ذات كفاءة أعلى عندما تكون شريحة الاستثمار السائد فيها من فئة الاستثمار المؤسسي القائم بشكل خاص على صناديق الاستثمار المشترك.
وعن مميزات صناديق الاستثمار المشترك، أشار إلى أن من هذه المميزات أنها تدار من خلال إدارة استثمارية محترفة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على حجم التداول في البورصة وعلى العائد على المحافظ الاستثمارية للمشتركين في هذه الصناديق سواء كانوا أفراداً أو شركات، كما أنه يقلل من المخاطر على المستثمرين.
وبالنسبة لأعداد الصناديق العاملة حالياً، أشار الحوراني، إلى أن عددها هو صندوقان فقط، ويكاد يكون دورهما في السوق المالي معدوماً، وعن أسباب عدم الإقبال على تأسيس صناديق الاستثمار في الأردن، أجاب أن ذلك يعود الى سببين رئيسيين؛ الأول وهو الأهم، يتعلق بقانون ضريبة الدخل، فالقانون يعفي الأفراد ويعفي الأشخاص المعنويين عند تداولهم في الأوراق المالية من ضريبة الدخل، بينما يفرضها على المشتركين في صناديق الاستثمار المشترك وعلى توزيعات أرباح أسهم المحافظ الاستثمارية إذا كان المشتركون من الشركات والجهات الآتية (البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات المالية والوساطة المالية وشركات الاتصالات والتعدين والتأجير التمويلي، علماً بأن هذه الجهات هي التي تمتلك السيولة العالية والتي يحتاجها سوق عمان المالي الذي يشكو من ضعف سيولته ومنذ تفجر الأزمة المالية العالمية العام 2008).
وأضاف "أما السبب الثاني فهو التعقيدات وعدم الوضوح في إجراءات إنشاء الصناديق التي تضمنها قانون الأوراق المالية للعام 2002 التي عولجت جميعها في القانون الجديد الذي صدر العام الحالي وخصص فصلاً كاملاً لهذا الغرض".
ولدعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالي، طالب الحوراني بضرورة إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، وأشار الى أن عدم دعم هذه الصناديق بإعفائها من ضريبة الدخل سيؤدي الى ضياع فرص استثمار محلية للأفراد والشركات، كما سيؤدي الى انتقال الصناديق الى الأسواق الأخرى؛ حيث تتمتع بالإعفاء في هذه الأسواق، وهذا ما حدث لبعض الصناديق الأردنية التي أنهت أعمالها وفضلت العمل خارج الأردن.
وبالاستناد الى قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، أصدرت الهيئة مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك؛ حيث اشترط النظام أن يتم إنشاء الصندوق من قبل الشركات المرخصة من هيئة الأوراق المالية لممارسة أعمال إدارة الاستثمار شريطة أن يكون ممن يطلب الترخيص قد مضى على حصوله على ترخيص من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لمزاولة نشاط مدير الاستثمار مدة لا تقل عن سنتين، كما أتاح النظام جواز استثناء طالب التأسيس من شرط السنتين اذا كان طالب التأسيس بنكا أو شركة خدمات مالية تابعه له.