آخر الأخبار
  العمل: 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول بالقطاع الزراعي وهو الأكثر تسربا   النقل البري: نجري دراسة قد تؤدي لرفع العمر التشغيلي لسيارات تطبيقات النقل الذكي   إدارة ترخيص السواقين والمركبات تبدأ تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026   الجريدة الرسمية تضم 17 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مرتبطة بالتعاون بين الأردن ولبنان   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. طواقم عملية "الفارس الشهم 3" تلبي نداء الطفل "أيوب " وتوفر له الرعاية الطبية التي يحتاجها   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية   الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة   التربية تعتزم إدخال تخصصين جديدين ضمن برامج التعليم المهني والتقني   الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيدتها آية   لدعم تشغيل الأردنيين.. وزارة العمل توقف استقدام العمالة الوافدة   زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين"   الصحافة العالمية تسلط الضوء عى مشاركة النشامى في كأس العالم   الحرس الثوري الإيراني" يطالب "تل أبيب" بالانسحاب الفوري من جنوب لبنان   المعايطة يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي 2026–2028   تنقلات بين مديري مناطق في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   فريحات: الاستعانة بـ 10 آلاف معلم لتنفيذ التعداد السكاني   حريق مصنع كرتون في المفرق   الزعبي يسأل الحكومة: كيف ستقفز مديونية المياه إلى 15 مليار دينار؟   تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن بمقدار 4 نقاط مئوية   بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business للشركات

الافتاء : الشقق التي بنيت لاجل بيعها تجب عليها الزكاة

Thursday
{clean_title}
بينت دائرة الإفتاء العام أن الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى في نهاية الحول -السنة القمرية-.
وعن آلية احتساب الزكاة، بينت الافتاء في الفتوى الصادرة عنها وتحمل رقم ( 3128) انه تقيم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).
وأما الشقق المبيعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.
ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة.