آخر الأخبار
  مياهنا تستخدم محابس ذكاء صناعي لتوزيع ادوار المياه   اللجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة تبحث التَّعاون مع هيئة الأمم المتَّحدة للمرأة   تعطل حافلة أمام مستشفى الملكة علياء العسكري باتجاه جسر مستشفى الرويال .. تفاصيل   العميد الدكتور جمعة الحمايدة يكشف عدد نزلاء قضايا المخدرات في الاردن   بمقدار دينار و 40 قرشا للغرام الواحد .. الذهب ينخفض في الاردن   ولي العهد يزور إربد ويلتقي شخصيات من ابناء المحافظة (اسماء)   النائب السابق محمد العكور ينتقد مطالبات الداعية لإشراك النساء في الجاهات : سوسو طلبت.. رورو أعطت   عبدالله كنعان يحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك   تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة يكشف عن أسباب ترك الاردنيين لإعمالهم   دورة قوة الدولار: ماذا تعني للمتداولين   الناقل الوطني مشروع مائي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعقبة   الظهراوي: لا عفو عاما أو تعديلا دستوريا ما دام حسّان رئيسا   فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني   الأمن السيبراني: 8 حوادث سيبرانية تستهدف الحكومة يوميا   الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين   هيئة النقل ترصد تجربة خط الزرقاء وصناعة سحاب   87.6 ألف فرصة عمل صافية للأردنيين العام الماضي في أعلى مستوى تاريخي   طفلة أردنية تصل الى دبي بعدما تكفل حاكم دبي بعلاجها .. كم تبلغ تكلفته؟   كم ستكون مدة التعداد السكاني في الأردن؟   كم عدد المحكومين بالاعدام في الأردن ؟

بأمر من الرئيس السوري...هذا ما يحصل في دمشق!

Tuesday
{clean_title}
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم (165) لعام (2017) القاضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق.

وفيما يلي نص المرسوم..

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1242 تاريخ 10-5-2017.

يرسم ما يلي..

المادة(1)
تحدث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق تختص في مدن وقرى المنطقة الجنوبية.

المادة(2)
يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم.

المادة(3)
يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل الى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.