آخر الأخبار
  منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع   دراسة: 7 من كل 10 أطفال وشباب جربوا التبغ ومشروبات الطاقة في الأردن   الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي تختتم جولاتها الثقافية من نسختها السادس في مكتبات أمانة عمان.   عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية   الحكومة تقترح نظاما يصنف المدارس الخاصة إلى 6 فئات حسب ترتيبها

الاردن يرفض تسلم مطلوب للعراق لعدم توافر شروط التسليم

Monday
{clean_title}

رفض الاردن تسليم مسؤول عراقي مطلوب للعراق لصدور حكم قضائي غيابي بحقه بسجنه خمسة عشر عاما بتهم الاستيلاء بغير حق على اموال الدولة واستغلال الوظيفة وذلك لعدم توافر شروط التسليم الواردة في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وكانت ادارة الشرطة العربية والدولية وجهت كتابا لوزير العدل ابلغته فيه بتسجيل قضية لدى محكمة صلح جزاء عمان لغايات استرداد مجرم فار متهم باستغلال الوظيفة والاستيلاء بغير حق على اموال الدولة.
ورفضت محكمة صلح عمان تسليمه، وقالت في نص قرارها اان تسليم المجرمين يدخل باطار القانون الدولي العام لانه يقتضي وجود علاقة بين دولتين بمناسبة جريمة ارتكبت عادة في بلاد واحدة منهما من شخص لجأ او دخل الى بلاد الدولة الاخرى.
واضافت محكمة الصلح في قرارها ان ملف الاسترداد اشتمل على اجراءات التحقيق ومجمل ما ورد فيها صور محاضر تحقيق وصور كتب ومخاطبات توصيات اللجنة التحقيقية ومطالعات صادرة عن هيئة النزاهة العامة، ولم يرد فيه مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب للتسليم من اجلها، كما انه لم يرد فيه ماهية الافعال المسندة اليه وتكييفها،وعلى ضوء ذلك فان ملف الاسترداد يكون فاقدا للشروط التي اوجبتها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
واشار القرار ان قانون تسليم المجرمين الفارين اشترط ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة فيها، كما نصت على ان الافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم القانوني في بلاد اجنبية وصور الافادات والشهادات الاصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القانونية التي ثبتت صحة الادانة يجوز قبولها كبينة في الاجراءات التي تتخذ بمقتضى القانون اذا كانت مصدقة حسب الاصول.
وبالرجوع لملف الاسترداد تجد المحكمة انه اشتمل على صورة محاضر التحقيق وكتب ومخاطبات صادرة من هيئة النزاهة العامة دائرة التحقيقيات - مكتب تحقيقات الكرخ- وتوصيات اللجنة التحقيقية ومطالعات صادرة عن هيئة النزاهة العامة كما انه تم الاستماع الى شهادة الممثلين القانونيين لجهاز المخابرات الوطني العراقي دون ان يحلفا اليمين القانوني وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وايدت محكمتا استئناف عمان والتمييز قرار رفض التسليم ليكتسب الحكم بذلك الدرجة القطعية.