آخر الأخبار
  مدير الأمن العام يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   استقرار أسعار الذهب في الأردن عند 84.1 دينارا   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي   الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء   الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية   ضبط نحو 53 ألف مدفأة غير مطابقة للمواصفات وإصدار 102 قرار إتلاف   نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه   12 ألف باحث يبدؤون العد الميداني للسكان   السير تحذر السائقين من المشتتات وتغيير المسرب المفاجئ   طقس معتدل الأحد وانخفاض ملموس الثلاثاء   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات للدبلوم   أمطار ومؤشرات على اتساع حالات عدم الاستقرار الجوي نحو الأردن خلال الأيام المقبلة   إعلان النتائج الأولية لانتخابات غرفة صناعة عمان   القبض على مشتبه بعضويته في مجموعة «شايني هانترز» للاختراق الإلكتروني في الأردن   أخر تفاصيل حادثة طعن قائد الطائرة في شركة «فلاي دبي»   بيان حكومي بعد حادثة مقتل الأردني محمد الحشايشة

الحبس ستة اشهر لمؤسس مول بالسجن (6) شهور

Sunday
{clean_title}
قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان إدانة 'مؤسس احد المولات  الشهيرة' بالسجن (6) أشهر قابلا للاعتراض ، وذلك بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء.
و كما قررت المحكمة تغريم المشتكى عليه المفوض عن المول الشهير  ثمن البضاعة التي جرى التصرف بها ، و فيما يلي بنود نص القرار الصادر عن المحكمة :
أولاً: عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بصفته الشخصية بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.
ثانياً: عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه بصفته مفوض عن الشركة بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.
ثالثاً: عملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.
و يعتبر هذا الحكم غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم.