آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

الافتاء: لا يجوز للزوج تهديد الزوجة بالطلاق بهذه الحالة

{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إنه لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا طلبت الحمل وأصرت عليه؛ لأنها تطلب ما هو حق لها.

وأجابت الدائرة على سؤال وردها مفاده ' ما حكم الامتناع من قبل الزوج عن إنجاب الأولاد لعدم رغبته في ذلك، بخلاف رغبة الزوجة حيث ترغب في ذلك، مع العلم أن الزوجين قد اتفقا قبل الزواج على عدم الإنجاب بسبب الخشية من بعض الأمراض؟'.

وكانت الإجابة كما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزواج عقد شريف مبارك شرعه الله عز وجل لمقاصد عظيمة مبنية على مصالح العباد، وتكاثر النسل لبقاء النوع الإنساني مقصد عظيم لا يتحقق إلا بالزواج، وهو قربة إلى الله تعالى لما فيه من تحقيق رضوان الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ) رواه النسائي.
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (٥) الزواج بأنه: 'عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل'، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.
ولا يجوز للرجل أن يشترط عدم الإنجاب في عقد الزواج؛ لأنه شرط يتنافى مع مقتضيات العقد ومقاصده التي شرع لأجلها، وكل شرط هذا شأنه كان شرطاً باطلاً، مع صحة العقد، ونص الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق إذا طلبت الحمل وأصرت عليه؛ لأنها تطلب ما هو حق لها، قال الإمام الماوردي رحمه الله: 'لأن للحرة حقاً في الولد' [الحاوي الكبير ١١/ ١٥٩].

واتفاق الزوجين على عدم الإنجاب اتفاق لا مسوغ له، ويتعارض مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده، والأصل أن مثل هذه الأمور تحل بالتفاهم والمعروف؛ تماشياً مع مقصد الشارع الحكيم من إنشاء الأسرة، وهو وجود المودة والرحمة، وأما إذا كانت الخشية من وجود بعض الأمراض في النسل؛ فالطب الآن ولله الحمد والمنة متقدم ويمكن معالجة هذا الأمر. والله تعالى أعلم.
الإفتاء الأردني الزواج