آخر الأخبار
  الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل   النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات   خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار   الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك   ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار   فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها

الإفتاء تعفي السائق من المسؤولية إن لم يكن متسبباً بالوفاة

{clean_title}

قالت دائرة الإفتاء العام، في إجابة لها، إن سائق المركبة يعفى من المسؤولية إن لم يكن متسبباً بالوفاة، الناجمة عن حادث سير.

وأجابت الدائرة على سؤال مفاده "حادث سير تسبب في وفاة شخص، ولا مسؤولية على السائق حسب الكروكة، ماذا يترتب على ذلك من أحكام شرعية؟".

وكانت الإجابة كما نشرتها الإفتاء عبرموقعها الالكتروني:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المرجع في تحديد المسؤولية في مثل هذه الحوادث هو تقرير المرور الذي تصدره الجهات المختصة، والذي يبيّن مقدار التقصير الذي يصدر عن السائق، فإذا صدر تقصير من السائق فيجب عليه الدية وكفارة القتل الخطأ، وأما إن لم يصدر عنه أي تقصير أو تعدٍ، بل كان المسؤول والمتسبب عن الحادث هو المجني عليه، فلا يجب على السائق شيئاً، لا دية ولا كفارة؛ لأنه حينئذ لا يعد قاتلاً.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (71/ لعام 1993): "الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .

ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.

ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

وعليه، فإن لم يكن للسائق أي تسبب بالحادث، فليس عليه شيء، أما إن كان قد قصر أو تعدى فيجب عليه الدية والكفارة. والله تعالى أعلم.