
قالت دائرة الإفتاء العام، في إجابة لها، إن سائق المركبة يعفى من المسؤولية إن لم يكن متسبباً بالوفاة، الناجمة عن حادث سير.
وأجابت الدائرة على سؤال مفاده "حادث سير تسبب في وفاة شخص، ولا مسؤولية على السائق حسب الكروكة، ماذا يترتب على ذلك من أحكام شرعية؟".
وكانت الإجابة كما نشرتها الإفتاء عبرموقعها الالكتروني:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المرجع في تحديد المسؤولية في مثل هذه الحوادث هو تقرير المرور الذي تصدره الجهات المختصة، والذي يبيّن مقدار التقصير الذي يصدر عن السائق، فإذا صدر تقصير من السائق فيجب عليه الدية وكفارة القتل الخطأ، وأما إن لم يصدر عنه أي تقصير أو تعدٍ، بل كان المسؤول والمتسبب عن الحادث هو المجني عليه، فلا يجب على السائق شيئاً، لا دية ولا كفارة؛ لأنه حينئذ لا يعد قاتلاً.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (71/ لعام 1993): "الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".
وعليه، فإن لم يكن للسائق أي تسبب بالحادث، فليس عليه شيء، أما إن كان قد قصر أو تعدى فيجب عليه الدية والكفارة. والله تعالى أعلم.
طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية
ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد
الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي
هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب
تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات
البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان
"إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني
البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار