
قالت دائرة الإفتاء العام، في إجابة لها، إن سائق المركبة يعفى من المسؤولية إن لم يكن متسبباً بالوفاة، الناجمة عن حادث سير.
وأجابت الدائرة على سؤال مفاده "حادث سير تسبب في وفاة شخص، ولا مسؤولية على السائق حسب الكروكة، ماذا يترتب على ذلك من أحكام شرعية؟".
وكانت الإجابة كما نشرتها الإفتاء عبرموقعها الالكتروني:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المرجع في تحديد المسؤولية في مثل هذه الحوادث هو تقرير المرور الذي تصدره الجهات المختصة، والذي يبيّن مقدار التقصير الذي يصدر عن السائق، فإذا صدر تقصير من السائق فيجب عليه الدية وكفارة القتل الخطأ، وأما إن لم يصدر عنه أي تقصير أو تعدٍ، بل كان المسؤول والمتسبب عن الحادث هو المجني عليه، فلا يجب على السائق شيئاً، لا دية ولا كفارة؛ لأنه حينئذ لا يعد قاتلاً.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (71/ لعام 1993): "الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".
وعليه، فإن لم يكن للسائق أي تسبب بالحادث، فليس عليه شيء، أما إن كان قد قصر أو تعدى فيجب عليه الدية والكفارة. والله تعالى أعلم.
صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية
لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء
البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات
الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء
توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر
رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي
تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك