آخر الأخبار
  الصحة: 33% من طلبة المدارس في الأردن بعمر 13-17 عاماً يعانون من السمنة   مذكرات تبليغ وقرارات امهال لأردنيين: راجعوا المحاكم - أسماء   ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وطقس حار نسبيًا في أغلب المناطق الإثنين   ترامب: سبب نقص الديزل ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا   الأمن يحذر: المحتالون يستغلون ثقة الضحايا وفضولهم وحاجتهم   القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني   احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين

عمان ادانة شخصين قاما بقتل شقيقتهما بمادة سامه .. تفاصيل

Monday
{clean_title}
نقضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، بغرفتها الجزائية، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل اليوم الثلاثاء، حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق شخصين أدينا بقتل شقيقتهما باستخدام مادة سامة.

وجاء الحكم في جلسة عقدتها المحكمة اليوم 21 آذار متزامنا مع اليوم الذي يحتفل فيه العالم بأسره بالأم والمرأة، حيث رفضت المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية رافعة العقوبة إلى حدها الأعلى بحقهما.

وجاء في حيثيات حكم التمييز، الذي وصفه مصدر قضائي رفيع المستوى 'بسابقة قضائية تسبق التشريع فيما يتعلق بحقوق المرأة'، أن 'الله حرم قتل النفس البشرية التي خلق، خصوصاً إذا كانت من المحارم، كون القتل بهذه الطريقة البشعة يتنافى وأصول الروابط الأسرية التي حرصت كل الأديان والتشريعات على حمايتها ووحدتها'.

وقال المصدر، إن 'نزول محكمة الجنايات الكبرى بالعقوبة التي فرضتها بحق المحكوم عليهما إلى حدودها الدنيا بعد أخذها بإسقاط الحق الشخصي في غير محله'.

وأوضح أن 'حكم الجنايات الكبرى كان في غير محله كونها لم تراع بنزولها بالعقوبة للحد الأدنى بشاعة الجريمة التي اقترفها المحكوم عليهما، ولم تراع الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل المغدورة وكيفية استدراجها ليلاً، ولم تراع محاولة المحكوم عليهما تضليل العدالة بأن المغدورة انتحرت من تلقاء نفسها، ولم تراع استهتار المحكوم عليهما بالنفس البشرية التي حرم الله قتلها'، مشيرا الى أن 'ما أقدم عليه المحكوم عليهما يتنافى مع الروابط الأسرية التي تكرس وحدة العائلة'.

واعتبر حكم التمييز، أن تنزيل محكمة الجنايات الكبرى للعقوبة التي فرضتها على المحكومين بعد استعمالها للأسباب المخففة التقديرية 'مبالغ فيه' ولا يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليهما وردعهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المفروضة بحق المحكوم عليهما