آخر الأخبار
  تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات   خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار   الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك   ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار   فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها   التلهوني: الأردنيون بالخارج يمكنهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   وزير السياحة يكشف عن إجراءات لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية   بحث تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد   من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط   الأردن يعفي الصادرات الزراعية الفلسطينية من الرسوم والغرامات   استشارية أسرية تكشف سر نوم بعض الرجال في سياراتهم قبل الإفطار   تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع

عمان ادانة شخصين قاما بقتل شقيقتهما بمادة سامه .. تفاصيل

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، بغرفتها الجزائية، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل اليوم الثلاثاء، حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق شخصين أدينا بقتل شقيقتهما باستخدام مادة سامة.

وجاء الحكم في جلسة عقدتها المحكمة اليوم 21 آذار متزامنا مع اليوم الذي يحتفل فيه العالم بأسره بالأم والمرأة، حيث رفضت المحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية رافعة العقوبة إلى حدها الأعلى بحقهما.

وجاء في حيثيات حكم التمييز، الذي وصفه مصدر قضائي رفيع المستوى 'بسابقة قضائية تسبق التشريع فيما يتعلق بحقوق المرأة'، أن 'الله حرم قتل النفس البشرية التي خلق، خصوصاً إذا كانت من المحارم، كون القتل بهذه الطريقة البشعة يتنافى وأصول الروابط الأسرية التي حرصت كل الأديان والتشريعات على حمايتها ووحدتها'.

وقال المصدر، إن 'نزول محكمة الجنايات الكبرى بالعقوبة التي فرضتها بحق المحكوم عليهما إلى حدودها الدنيا بعد أخذها بإسقاط الحق الشخصي في غير محله'.

وأوضح أن 'حكم الجنايات الكبرى كان في غير محله كونها لم تراع بنزولها بالعقوبة للحد الأدنى بشاعة الجريمة التي اقترفها المحكوم عليهما، ولم تراع الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل المغدورة وكيفية استدراجها ليلاً، ولم تراع محاولة المحكوم عليهما تضليل العدالة بأن المغدورة انتحرت من تلقاء نفسها، ولم تراع استهتار المحكوم عليهما بالنفس البشرية التي حرم الله قتلها'، مشيرا الى أن 'ما أقدم عليه المحكوم عليهما يتنافى مع الروابط الأسرية التي تكرس وحدة العائلة'.

واعتبر حكم التمييز، أن تنزيل محكمة الجنايات الكبرى للعقوبة التي فرضتها على المحكومين بعد استعمالها للأسباب المخففة التقديرية 'مبالغ فيه' ولا يؤدي إلى تأهيل المحكوم عليهما وردعهما، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المفروضة بحق المحكوم عليهما