آخر الأخبار
  "مربي المواشي": تراجع الأسعار ينشط حركة البيع في أسواق الأضاحي   الطراونة يهاجم وزارة البيئة: المواطن الأردني ليس مكبا لغضب المسؤولين ولغة الاستعلاء والاهانة مرفوض   الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق   أكسيوس: واشنطن وطهران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج لموافقة ترامب النهائية   "المعمول" .. تاريخ أردني يُعجن بالحب وطقس أساسي في الأعياد   55.6 مليون دينار قيمة تملّك غير الأردنيين للعقارات خلال الثلث الأول   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات   واشنطن تضرب وطهران ترد .. تفاصيل أخطر تصعيد منذ سريان الهدنة   العقبة تستقبل 13 باخرة سياحية ابتداء من أيلول   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بانتهاك سافر لسيادتها   الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء   أمانة عمّان: لا مخالفات جسيمة بمواقع الأضاحي والرقابة مستمرة   تكية أم علي توزع لحوم الأضاحي على 6800 أسرة في المملكة   الأرصاد: طقس معتدل ورياح مثيرة للغبار في البادية   البرنامج الوطني للتشغيل يوفر 61 ألف فرصة عمل بالأردن والنساء تشكل النصف   الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد   336 ألف مراجع استفادوا من خدمات المستشفى الميداني في نابلس   الإدارة المحلية: شكرًا لكل مواطن يضع النفايات في أماكنها   لطفي الزعبي : ما يحدث في الفيصلي ليس قضية ناد بل ثورة رياضيه

الإفتاء لا تحبذ توزيع الأب أملاكه في حياته

Thursday
{clean_title}
قالت دائرة الإفتاء العام، في فتوى لها، إنها لا تحبذ قيام الأب بتوزيع أملاكه حال حياته، معتبرة أن ما يمنحه الأب في حياته لأولاده هو من باب (العطية).

ورد الإفتاء سؤالا مفاده 'قسم رجل ما يملك من الأرض بين جميع أبنائه، فهل يجب الإشهاد على ذلك، وهل تجب كتابة ذلك، وهل تخرج الأرض من ملكه فورا أم بعد التنازل في دائرة الأراضي، وهل يحق لأحد الأبناء أن يرفض أعطيته بعد وفاة والده؟'.

وكانت إجابتها على هذا السؤال، وفق ما نقلته عبر موقعها الإلكتروني، كما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما يمنحه الأب في حياته لأولاده هو من باب (العطية)، وتستحب التسوية في عطية الأولاد ولا تجب، سواء كانت هبة أم صدقة أم هدية، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق ظلم بأحد الأولاد، أو قصد حرمان من الميراث؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ).

والأفضل عند قيام الأب بتوزيع أملاكه حال حياته أن يقوم بكتابة ذلك والإشهاد عليه والتنازل في دائرة الأراضي؛ قال الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) البقرة/ 282؛ قطعاً للنزاع. وللموهوب له قبول الهبة أو رفضها، فإن رفضها الولد قبل قبضها رجعت إلى أبيه إذا كان حياً، ولورثته إذا كان ميتاً.

ولا تلزم هذه الهبة ولا تخرج عن ملك الوالد إلا بالقبض والتسجيل، وللوالد الرجوع في هبته قبل ذلك، وله الرجوع بعد التسجيل بشرط أن لا يكون قد تصرف بها الولد.

إلا إننا لا نحبذ قيام الأب بتوزيع أملاكه حال حياته؛ فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. والله تعالى أعلم.