آخر الأخبار
  "البيئة" تبحث و "اورنج الاردن" دعم حملات الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   المواصفـات والمقاييس: أضوية الليزر للمركبات يمنع إدخالها إلى الأردن وتداولها   مصدر أمني يوضح أسباب أزمات جسر الملك حسين   بني مصطفى: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد   البنك الدولي: صرف 111 مليون دولار لبرنامج الحماية الاجتماعية في الأردن   الفراية في مركز حدود العمري ويتابع تسهيل حركة المسافرين   خدمة العلم تعفي الطلبة من دراسة 12 ساعة جامعية   تسعيرة قياسية جديدة للذهب محليًا   الملك عبدالله الثاني يزور إربد اليوم   البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية   مهم من إدارة السير للمواطنين   أسعار الذهب تسجّل مستوى قياسيا جديدا عند 4700 دولار للأونصة   أجواء باردة وانجماد متوقع خلال الأيام المقبلة وارتفاع الحرارة الخميس   اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم اقرارتهم قبل نهاية نيسان

{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملتزمين إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2016 في أقرب وقت ممكن، قبل انقضاء الفترة القانونية لتقديم الإقرارات في الثلاثين من نيسان المقبل.

كما دعت، في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، المكلفين إلى ضرورة مراعاة أن يتم تقديم الإقرار وتعبئته بالأرقام الواقعية الصحيحة والدقيقة لحمايتهم من التعرض لجرم التهرب الضريبي الذي نص عليه القانون.

وشددت الضريبة على أهمية التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني المحدد لتجنب الغرامات، التي فرضها القانون.

وأوضحت الضريبة أن أي إقرار ضريبي يتم تقديمه بشكل غير مكتمل البيانات والمعلومات وغير صحيح سيعرض سيصنف على أنه جرم تهرب ضريبي وفقا لأحكام القانون، وبالتالي يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

وأكدت أن مخالفة القانون سترتب على المكلف، في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.

وقالت إن قرار الإدانة سيرتب على المكلف أيضا غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة التي يتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.