آخر الأخبار
  الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم اقرارتهم قبل نهاية نيسان

{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملتزمين إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2016 في أقرب وقت ممكن، قبل انقضاء الفترة القانونية لتقديم الإقرارات في الثلاثين من نيسان المقبل.

كما دعت، في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، المكلفين إلى ضرورة مراعاة أن يتم تقديم الإقرار وتعبئته بالأرقام الواقعية الصحيحة والدقيقة لحمايتهم من التعرض لجرم التهرب الضريبي الذي نص عليه القانون.

وشددت الضريبة على أهمية التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني المحدد لتجنب الغرامات، التي فرضها القانون.

وأوضحت الضريبة أن أي إقرار ضريبي يتم تقديمه بشكل غير مكتمل البيانات والمعلومات وغير صحيح سيعرض سيصنف على أنه جرم تهرب ضريبي وفقا لأحكام القانون، وبالتالي يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

وأكدت أن مخالفة القانون سترتب على المكلف، في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.

وقالت إن قرار الإدانة سيرتب على المكلف أيضا غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة التي يتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.