آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم اقرارتهم قبل نهاية نيسان

{clean_title}
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملتزمين إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2016 في أقرب وقت ممكن، قبل انقضاء الفترة القانونية لتقديم الإقرارات في الثلاثين من نيسان المقبل.

كما دعت، في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت، المكلفين إلى ضرورة مراعاة أن يتم تقديم الإقرار وتعبئته بالأرقام الواقعية الصحيحة والدقيقة لحمايتهم من التعرض لجرم التهرب الضريبي الذي نص عليه القانون.

وشددت الضريبة على أهمية التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني المحدد لتجنب الغرامات، التي فرضها القانون.

وأوضحت الضريبة أن أي إقرار ضريبي يتم تقديمه بشكل غير مكتمل البيانات والمعلومات وغير صحيح سيعرض سيصنف على أنه جرم تهرب ضريبي وفقا لأحكام القانون، وبالتالي يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

وأكدت أن مخالفة القانون سترتب على المكلف، في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.

وقالت إن قرار الإدانة سيرتب على المكلف أيضا غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة التي يتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.