آخر الأخبار
  موظفو مجمع الأعمال ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لرسوم المواقف   وزارة البيئة تدعم بلديات الطفيلة بـ225 حاوية   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي   منتدى الابتكار يدعو لتمليك الأردنيين مشروعا يساهمون به   بدء أعمال التصميم لتلفريك عمّان   تعديلات مرورية تربط بين كوريدور عبدون ومرج الحمام وطريق المطار   الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر   الأمانة: أعمال تعبيد في منطقة زهران ضمن خطة تعبيد الأحياء   الغذاء والدواء: مدة نقل الوجبة عامل مهم في سلامتها   2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026   الأمن للأردنيين: لا تغلقوا طريقا ولا تطلقوا عيارات نارية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في بيرين تزود 15 منزلا   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية خلال عبورها هرمز   42 الف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين الأسبوع الماضي   دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الطبية الحيوية   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف 2026   هندسة عمان الأهلية تحصد المركز الأول بمسابقة مشاريع النقل والمرور   استكمال التشغيل التجريبي لخطوط النقل المنتظم الأحد   إعلان نتائج الثانوية العامة الاثنين المقبل

فرض 5 دنانير على رسم تدقيق سجل المركبة الالكتروني

Saturday
{clean_title}
نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الرسمي نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لعام 2017.
وتضمن النظام فرض 5 دنانير على رسم تدقيق سجل المركبة الالكتروني.
كما تضمن المشروع وجوب تسجيل الوكالة القابلة للعزل وغير القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بها، واستثناء الوكالات الموثقة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج والإخوة والأخوات من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وتاليا نص النظام كما نشره ديوان التشريع والراي على صفحته الرسمية:
نظام رقم ( ) لسنة 2017
نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات
المادة1
- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017) ويقرأ مع النظام رقم (100) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2
- يضاف البند (19) الى المادة (10) من النظام الأصلي بالنص التالي:-
(تدقيق سجل المركبة الالكتروني (5) دنانير)
المادة3
- يلغى نص المادة (17) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 17
أ- يجب تسجيل الوكالة القابة للعزل وغير القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بها.
ب- تستثنى الوكالات الموثقة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج والإخوة والأخوات من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.