آخر الأخبار
  تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

العفو العام لا يشمل جرائم الرشوة

{clean_title}

قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 عدم شمول جرائم الرشوة بالعفو العام، ذلك ان المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 استثنت جرم قبول الرشـوة من شموله بقانون العفو العام. 

وجاء قرار لجنة العفو هذا بناء على طلب قدمه أحد المحكومين بجرمي الرشوة والتدخل بالسرقة حيث كانت المحكمة قررت ادانته بالتهمتين وقررت وضعه بالأشغال الشاقة أربع سنوات عن جرم الرشوة وتضمينه قيمة الرشوة التي قبضها والبالغة 700 دينار، وحبسه ثمانية اشهر عن جرم التدخل بالسرقة. 

وأكدت اللجنة في قرارها على صلاحيتها بالنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون.

وبناءً على ذلك قررت تنزيل عقوبة جـرم التدخل بالسرقة وهـي الحبس مدة ثمانية أشهـر عن المحكوم وابقت على عقوبة وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات.