
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 عدم شمول جرائم الرشوة بالعفو العام، ذلك ان المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 استثنت جرم قبول الرشـوة من شموله بقانون العفو العام.
وجاء قرار لجنة العفو هذا بناء على طلب قدمه أحد المحكومين بجرمي الرشوة والتدخل بالسرقة حيث كانت المحكمة قررت ادانته بالتهمتين وقررت وضعه بالأشغال الشاقة أربع سنوات عن جرم الرشوة وتضمينه قيمة الرشوة التي قبضها والبالغة 700 دينار، وحبسه ثمانية اشهر عن جرم التدخل بالسرقة.
وأكدت اللجنة في قرارها على صلاحيتها بالنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون.
وبناءً على ذلك قررت تنزيل عقوبة جـرم التدخل بالسرقة وهـي الحبس مدة ثمانية أشهـر عن المحكوم وابقت على عقوبة وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات.
ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص
أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة
نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام
الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام
ارتفاع أسعار الذهب محليا
الإحصاءات: عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة
الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان بمشاركة دولية
الأردن ينضم إلى اتفاقية "أرتميس" لتعزيز حضوره في قطاع الفضاء