
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 عدم شمول جرائم الرشوة بالعفو العام، ذلك ان المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 استثنت جرم قبول الرشـوة من شموله بقانون العفو العام.
وجاء قرار لجنة العفو هذا بناء على طلب قدمه أحد المحكومين بجرمي الرشوة والتدخل بالسرقة حيث كانت المحكمة قررت ادانته بالتهمتين وقررت وضعه بالأشغال الشاقة أربع سنوات عن جرم الرشوة وتضمينه قيمة الرشوة التي قبضها والبالغة 700 دينار، وحبسه ثمانية اشهر عن جرم التدخل بالسرقة.
وأكدت اللجنة في قرارها على صلاحيتها بالنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون.
وبناءً على ذلك قررت تنزيل عقوبة جـرم التدخل بالسرقة وهـي الحبس مدة ثمانية أشهـر عن المحكوم وابقت على عقوبة وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات.
راية عالية بسماء البحث العلمي .. 18 باحثاً من عمان الأهلية ضمن 2% من العلماء الأكثر تأثيراًعالمياً
العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنة
اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في الكفرين
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام
العمل: 154 ألـف عامل صوّبوا أوضاعهم و7 آلاف غادروا نهائيًا
طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة
عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع محرك الإجابات العربي جيم
هيئة الإعلام تبحث ورؤساء لجان نقابة الصحفيين حماية المهنة