
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 عدم شمول جرائم الرشوة بالعفو العام، ذلك ان المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 استثنت جرم قبول الرشـوة من شموله بقانون العفو العام.
وجاء قرار لجنة العفو هذا بناء على طلب قدمه أحد المحكومين بجرمي الرشوة والتدخل بالسرقة حيث كانت المحكمة قررت ادانته بالتهمتين وقررت وضعه بالأشغال الشاقة أربع سنوات عن جرم الرشوة وتضمينه قيمة الرشوة التي قبضها والبالغة 700 دينار، وحبسه ثمانية اشهر عن جرم التدخل بالسرقة.
وأكدت اللجنة في قرارها على صلاحيتها بالنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون.
وبناءً على ذلك قررت تنزيل عقوبة جـرم التدخل بالسرقة وهـي الحبس مدة ثمانية أشهـر عن المحكوم وابقت على عقوبة وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات.
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟