
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 عدم شمول جرائم الرشوة بالعفو العام، ذلك ان المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 استثنت جرم قبول الرشـوة من شموله بقانون العفو العام.
وجاء قرار لجنة العفو هذا بناء على طلب قدمه أحد المحكومين بجرمي الرشوة والتدخل بالسرقة حيث كانت المحكمة قررت ادانته بالتهمتين وقررت وضعه بالأشغال الشاقة أربع سنوات عن جرم الرشوة وتضمينه قيمة الرشوة التي قبضها والبالغة 700 دينار، وحبسه ثمانية اشهر عن جرم التدخل بالسرقة.
وأكدت اللجنة في قرارها على صلاحيتها بالنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون.
وبناءً على ذلك قررت تنزيل عقوبة جـرم التدخل بالسرقة وهـي الحبس مدة ثمانية أشهـر عن المحكوم وابقت على عقوبة وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات.
مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت
البنك الدولي: صرف 152 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن
أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم .. أسماء
فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا عن هذه المناطق -أسماء
انخفاض طفيف على الحرارة وأمطار متوقعة في هذه المناطق
تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat))
توحيد دوام المؤسسات والمدارس في رمضان يثير مخاوف مرورية واقتصادية
الأردن: هل تحمل الأيام القادمة أمطاراً؟ إليكم توقعات الطقس بالتفصيل