آخر الأخبار
  واشنطن تلغي 600 تأشيرة بسبب "سياحة الولادة"   عباس: نحن باقون على أرضنا ولن نقبل بالتهجير   ترامب: الحمد لله .. إيران لم تعد "المتنمر" في الشرق الأوسط   رئيس الوزراء العراقي: في الأول من تشرين الأول سيكون العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي   في اليوم العالمي للشباب قصص نجاح ملهمة لخريجي مركز أورنج الرقمي   الأمن العام يوضّح تفاصيل مشاجرة القويسمة فجر اليوم، المشاجرة نتيجة خلافات سابقة على أجور تصليح مركبة   180 شخصية في لقاء الملك بمعان .. والانجازات محور الحديث   قانون الإدارة المحلية تحت القبة الأحد   "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي   التربية تحسم موعد تكليف معلمي التعليم الإضافي.. وتحدد الفئات المشمولة   تقدم الأردن عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين   العمل الدولية تحدد 3 قطاعات واعدة للنمو وخلق الوظائف في الأردن   وفاة 3 أطباء أردنيين.. والنقابة تنعاهم - أسماء   الشواربة يوجه رسالة   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة   بكلفة 120 مليون دولار .. توقيع اتفاقيات 4 مشاريع في الأراضي المجاورة للمغطس   الفلك الدولي يكشف حقيقة الظواهر الفلكية الأربعة في سماء الاربعاء   عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية   أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي

الضمان : اسس ومعايير تسجيل شمول المحامين باجكام قانون الضمان

Thursday
{clean_title}
قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي إنها أصدرت مؤخراً أسساً ومعايير تنظم شمول المحامين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، والأحكام الخاصة بشمول أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين، ان "المحامي غير المزاول الذي يعمل لدى مكتب محاماة بأجرٍ يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان كونه ينطبق عليه مفهوم العامل، وكذلك المحامي المزاول العامل لدى مكتب محاماة بموجب عقد عمل يستند لأحكام قانون العمل الأردني، فيتم شموله أيضاً إلزامياً على اعتبار أنه يعمل تحت إشراف وتبعية صاحب عمل، ويتقاضى أجراً، وينطبق عليه مفهوم المُؤمَّن عليه العامل".

وأشار المركز الى أن المحامي المتدرب لا يُشمل بأحكام قانون الضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل من حيث التبعية القانونية وتقاضي الأجر؛ حيث ان فترة التدريب هي لغايات الحصول على إجازة المحاماة سنداً لقانون نقابة المحامين.

وبالنسبة للمحامي المزاول صاحب العمل أو المحامي العامل لحسابه الخاص أوضح البيان أنه لا يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان، إنما يتاح له الانتساب للضمان بصفة اختيارية إذا كان أردنياً؛ لأن قانون الضمان استثنى أصحاب المنشآت الخاضعين لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى التشريعات النافذة من الشمول الالزامي بالضمان.