آخر الأخبار
  سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع   الصفدي: حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان   وقف ضخ المياه من الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل

الضمان : اسس ومعايير تسجيل شمول المحامين باجكام قانون الضمان

{clean_title}
قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي إنها أصدرت مؤخراً أسساً ومعايير تنظم شمول المحامين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، والأحكام الخاصة بشمول أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين، ان "المحامي غير المزاول الذي يعمل لدى مكتب محاماة بأجرٍ يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان كونه ينطبق عليه مفهوم العامل، وكذلك المحامي المزاول العامل لدى مكتب محاماة بموجب عقد عمل يستند لأحكام قانون العمل الأردني، فيتم شموله أيضاً إلزامياً على اعتبار أنه يعمل تحت إشراف وتبعية صاحب عمل، ويتقاضى أجراً، وينطبق عليه مفهوم المُؤمَّن عليه العامل".

وأشار المركز الى أن المحامي المتدرب لا يُشمل بأحكام قانون الضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل من حيث التبعية القانونية وتقاضي الأجر؛ حيث ان فترة التدريب هي لغايات الحصول على إجازة المحاماة سنداً لقانون نقابة المحامين.

وبالنسبة للمحامي المزاول صاحب العمل أو المحامي العامل لحسابه الخاص أوضح البيان أنه لا يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان، إنما يتاح له الانتساب للضمان بصفة اختيارية إذا كان أردنياً؛ لأن قانون الضمان استثنى أصحاب المنشآت الخاضعين لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى التشريعات النافذة من الشمول الالزامي بالضمان.