آخر الأخبار
  هل تعاد مباراة مصر والأرجنتين؟ تاريخ كأس العالم يجيب   رئيس جمعية إدامة: خفض إسرائيل كميات المياه للأردن محاولة لـ"لي الذراع"   غوتيريش: التصعيد في الخليج يهدد السلم الدولي والاقتصاد العالمي   بني مصطفى تتفقد مشاريع وتسلم مساكن لأسر في بني كنانة والكورة   منع أمين جامعة الدول العربية الجديد من زيارة الضفة   وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة طبية حكومية   المخادمة يقترب من كتابة التاريخ .. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم   بعد استكمال علاجهم في الأردن .. عودة اطفال غزّيون للقطاع   هام للأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية أذربيجان   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العبيدات   بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي   عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها   التربية: لا اسئلة تحتمل إجابتين في اختبار الانجليزي .. ولجنة مختصة دققتها   تفاوت آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الفيزياء   في أول زيارة لوزير داخلية عربي الفراية.. يبدأ زيارة رسمية لدمشق   مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الاستثنائية الأحد   التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي   وزارة الاستثمار توضح حقيقة عدول مستثمر عن نقل 3 مصانع للأردن   البنك الأردني الكويتي يجدّد دعمه السنوي لقرى الأطفال SOS إربد للعام 2026

الضمان : اسس ومعايير تسجيل شمول المحامين باجكام قانون الضمان

Thursday
{clean_title}
قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي إنها أصدرت مؤخراً أسساً ومعايير تنظم شمول المحامين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بما يتوافق مع القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه، والأحكام الخاصة بشمول أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين، ان "المحامي غير المزاول الذي يعمل لدى مكتب محاماة بأجرٍ يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان كونه ينطبق عليه مفهوم العامل، وكذلك المحامي المزاول العامل لدى مكتب محاماة بموجب عقد عمل يستند لأحكام قانون العمل الأردني، فيتم شموله أيضاً إلزامياً على اعتبار أنه يعمل تحت إشراف وتبعية صاحب عمل، ويتقاضى أجراً، وينطبق عليه مفهوم المُؤمَّن عليه العامل".

وأشار المركز الى أن المحامي المتدرب لا يُشمل بأحكام قانون الضمان كونه لا ينطبق عليه مفهوم العامل من حيث التبعية القانونية وتقاضي الأجر؛ حيث ان فترة التدريب هي لغايات الحصول على إجازة المحاماة سنداً لقانون نقابة المحامين.

وبالنسبة للمحامي المزاول صاحب العمل أو المحامي العامل لحسابه الخاص أوضح البيان أنه لا يتم شموله إلزامياً بأحكام قانون الضمان، إنما يتاح له الانتساب للضمان بصفة اختيارية إذا كان أردنياً؛ لأن قانون الضمان استثنى أصحاب المنشآت الخاضعين لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى التشريعات النافذة من الشمول الالزامي بالضمان.