آخر الأخبار
  محلل سياسي: إيران تخلط بين حق الدفاع عن النفس والاعتداء على دول عربية   ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة   الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر   تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 10.5% خلال 7 أشهر   لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد   فريحات: نسعى للوصول إلى التعداد السكاني الإلكتروني بالكامل   الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري

وقف ملاحقة المتحولين جنسياً في لبنان !

Friday
{clean_title}
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن بلبنان، ربيع معلوف، حكما قضى بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسيا، ما يتعارض مع المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ملاحقتهم جزائيا.
وجاء في فحوى الحكم الصادر أن "المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية"، علما بأن المتهمين كان قد صدر في حقهم حكم بالسجن منذ عام.
وتنص المادة (534) من قانون العقوبات اللبناني على أن "أي مجامعة خلافا للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية".
وبحسب موقع "النشرة"، فقد أكد الحاكم معلوف أن "دور المحكمة الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر".
يذكر أن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة.
وأوضح القاضي أن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، وأن حرمانه من ذلك يكون بإستثناء"، مشيرا إلى أن ذلك يترجم في القاعدة العامة التي أرستها المادة 183 من قانون العقوبات والتي تنص على ممارسة الحق دون تجاوز، وأن ذلك لا يعتبر جريمة.