آخر الأخبار
  "العمل" تحذر مجددا من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم إسمها   الأردن يعزي الإمارات باستشهاد 4 أفراد من القوات المسلحة   اللبنانيون يشعرون بهزّات أرضيّة .. ما السبب!   ولي العهد يتابع تمرين صنع القرار العسكري   وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية   الفايز : نقف خلف الملك .. "الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين"   الوزير أبو السعود: الموظف العام هو خادم للمواطن   النائبان الرياطي ونمور يحذران من عدادات مياه في العقبة تحتوي على بطاريات صُنعت في (إسرائيل)   ضبط مطلق نار أصاب 3 أشخاص باحتفال في مقر انتخابي   جمعوا عشرات الآلاف من الدنانير لغزة بشكل مخالف للقانون .. مصدر قضائي يكشف تفاصيل القضية   الملكة: لا معنى لدعوات وقف النار مع استمرار إمداد الأسلحة لقتل المدنيين   رسالة من الملك إلى محمد بن سلمان   اوبك: النفط سيواصل الارتفاع حتى 2050 والاستغناء عنه "خيال"   تفاصيل حالة الطقس حتى يوم السبت القادم   تحـذير هام للأردنيين من التفاعل مع أي روابط أو إتصالات مشبوهة!   هام من جمرك عمان لمالكي بضائع ومركبات - أسماء   في أول زيارة ميدانية .. حسان يتفقد مستشفى الأميرة ايمان ويوعز بمعالجة النقص   انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته   استبدال 30 ألف عداد مياه بالمفرق والبادية الشمالية   الذهب يرتفع لأعلى سعر محلياً

وقف ملاحقة المتحولين جنسياً في لبنان !

{clean_title}
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن بلبنان، ربيع معلوف، حكما قضى بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسيا، ما يتعارض مع المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ملاحقتهم جزائيا.
وجاء في فحوى الحكم الصادر أن "المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية"، علما بأن المتهمين كان قد صدر في حقهم حكم بالسجن منذ عام.
وتنص المادة (534) من قانون العقوبات اللبناني على أن "أي مجامعة خلافا للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية".
وبحسب موقع "النشرة"، فقد أكد الحاكم معلوف أن "دور المحكمة الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر".
يذكر أن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة.
وأوضح القاضي أن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، وأن حرمانه من ذلك يكون بإستثناء"، مشيرا إلى أن ذلك يترجم في القاعدة العامة التي أرستها المادة 183 من قانون العقوبات والتي تنص على ممارسة الحق دون تجاوز، وأن ذلك لا يعتبر جريمة.