آخر الأخبار
  الشيف ابو عمر الدمشقي معقباً على وليمة المسجد الأموي : مستعد لدفع دية لاهالي المتوفين وعلاج المصابين!   إعلام عبري: تقدم كبير في مفاوضات غزة وخطة لسحب قوات   هل ستشهد المملكة ثلوجاً خلال العشر ايام القادمة؟ الارصاد توضح ..   حسان: إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي   تحذير هام للأردنيين من الضباب والصقيع في هذه المناطق - اسماء   في الذكرى التاسعة لرحيل د. أحمد الحوراني   العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية   توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية   علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024   هذا ما ستشهده حالة الطقس في الشرق الاوسط بعد 17 يناير!   الاردن: توضيح حكومي بشأن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص   "الارصاد" تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الايام القادمة وتحذر!   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن   الدجاج الطازج يتجاوز 2.45 دينارا للكيلو   الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي خلال 2024   الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر   "الطاقة": التعرفة الزمنية تعالج اختلالات الطلب على الكهرباء   الرقمنة في سوريا .. قدرات أردنية لرفد "الجارة" الشمالية   تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة إلى سوريا   حريق مركبة يتسبب بأزمة مرورية في عبدون

وقف ملاحقة المتحولين جنسياً في لبنان !

{clean_title}
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن بلبنان، ربيع معلوف، حكما قضى بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسيا، ما يتعارض مع المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ملاحقتهم جزائيا.
وجاء في فحوى الحكم الصادر أن "المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية"، علما بأن المتهمين كان قد صدر في حقهم حكم بالسجن منذ عام.
وتنص المادة (534) من قانون العقوبات اللبناني على أن "أي مجامعة خلافا للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية".
وبحسب موقع "النشرة"، فقد أكد الحاكم معلوف أن "دور المحكمة الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر".
يذكر أن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة.
وأوضح القاضي أن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، وأن حرمانه من ذلك يكون بإستثناء"، مشيرا إلى أن ذلك يترجم في القاعدة العامة التي أرستها المادة 183 من قانون العقوبات والتي تنص على ممارسة الحق دون تجاوز، وأن ذلك لا يعتبر جريمة.