آخر الأخبار
  مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة   أجواء خريفية تشتد في الأردن .. انخفاض إضافي على الحرارة مع مطلع تشرين الأول وليالٍ أكثر برودة   خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا   الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج   الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة

وقف ملاحقة المتحولين جنسياً في لبنان !

Tuesday
{clean_title}
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن بلبنان، ربيع معلوف، حكما قضى بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسيا، ما يتعارض مع المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على ملاحقتهم جزائيا.
وجاء في فحوى الحكم الصادر أن "المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية"، علما بأن المتهمين كان قد صدر في حقهم حكم بالسجن منذ عام.
وتنص المادة (534) من قانون العقوبات اللبناني على أن "أي مجامعة خلافا للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية".
وبحسب موقع "النشرة"، فقد أكد الحاكم معلوف أن "دور المحكمة الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر".
يذكر أن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة.
وأوضح القاضي أن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، وأن حرمانه من ذلك يكون بإستثناء"، مشيرا إلى أن ذلك يترجم في القاعدة العامة التي أرستها المادة 183 من قانون العقوبات والتي تنص على ممارسة الحق دون تجاوز، وأن ذلك لا يعتبر جريمة.