آخر الأخبار
  وزير العمل للشباب: الأجور ترتفع كلما زادات مهاراتكم   مذكرات تبليغ قضائية ومواعيد جلسات متهمين (أسماء)   العرموطي: الأولى تخفيض ضريبة الكاز للفقراء وليس السجائر والتبغ   نائب أردني: السفير الأمريكي ما ضل غير يصير يعطي عرايس   النقد الدولي: الضمان الاجتماعي تشهد تراجعًا تدريجيًا رغم الفوائض المالية   وزارة الطاقة توضح بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة   الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي   النشامى يتقدم مركزين في التصنيف العالمي لفيفا   العقبة تحصد جائزة «أفضل وجهة شاطئية – الفئة الدولية» ضمن جوائز Travel + Leisure India’s Best Awards 2025   القريشي يجري عملية جراحية تتكلل بالنجاح   الظهراوي: 300 ألف مركبة غير مرخصة في شوارع الأردن   الصقور: وزراء سابقون يهاجمون الوطن   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025   الجيش الأردني: تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم   الجبور: قرار إحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس جاء بسبب "ضغوطات"   جمعية الرعاية التنفسية: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة مكافحة التدخين   غرفة عمليات في وزارة التربية   وزير البيئة: تركيب 300 كاميرا لرصد رمي النفايات وتفعيل غرامات الـ 500 دينار   الأمن العام: إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة   عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

قرار جديد للرئيس الأسد !!

{clean_title}
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بتمديد العمل لمدة 3 أشهر بالمرسوم رقم 15 لعام 2016 والقاضي بمنح عفو عن كل مسلح يسلم نفسه وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.

وينص المرسوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 الصادر الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر على ما يلي:

المادة (1): كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة (2): كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3): لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (4): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.