آخر الأخبار
  "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة   مهنة "كنترول الباص".. حديث الشارع الأردني

آلية تنفيذ قرار الإعفاء من غرامات الضريبة

{clean_title}
اصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بشار ناصر آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 9 تشرين الأول 2016 الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتاخرات الضريبية المفروضة على المكلفين.

وحسب بيان اصدرته الضريبة اليوم الثلاثاء، فإن تفاصيل هذه الآلية، التي سيبدأ العمل بها اعتبار من صباح يوم غد الاربعاء، ما يلي: أولاً: تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة المبيعات وكما يلي: 1. غرامات المبالغ المعلنة من قبل المكلف والمطالبات الصادرة عن الدائرة لتاريخ 2015/12/31 وغير المسددة.

2. غرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء شريطة صدور قرار من المحكمة المختصة بإسقاط هذه القضايا اسقاطا نهائيا خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل 2015/12/31, على ان تقوم الدائرة بإسقاط القضايا الجزائية المرفوعة من قبلها في حال قيام المكلف بتسوية أموره بموجب هذا القرار.

3. غرامات المطالبات المنظورة أمام هيئات الاعتراض شريطة قيام المكلف او من ينيبه بتقديم طلب خطي بسحب الاعتراض خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل 2015/12/31.

4. الغرامات والمبلغ الاضافي المعلقة والناجمة عن ارصدة ضريبية لغاية 2015/12/31.

5. الغرامات المتعلقة بإقطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل 2015/12/31.

6. يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون . ثانياً: أسس تسوية المطالبات: 1. تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي على المكلفين الذين بلغ الرصيد المستحق عليهم في 2015/12/31 مبلغ خمسة الاف دينار فأكثر لضريبتي الدخل والمبيعات وغراماتها والتعويض القانوني والتعويض المدني من خلال إجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهه والشخص او الجهة المستحقة عليه المطالبة من جهة أخرى.

2. مدة تطبيق قرار مجلس الوزارء 90 يوماً من تاريخ 2016/10/12 .

3. يعفى المكلف بنسبة 50% من الغرامات والمبلغ الاضافي 9% والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف .

4. يعفى المكلف بنسبة 25% من الغرامات والمبلغ الاضافي 9% والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند 2 اعلاه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .

5. يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي 9% المترتبة عن عملية التقسيط اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند 2 اعلاه مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .

6. في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالاقساط المتبقية.

ثالثاً: في حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب.

وطلبت الدائرة من جميع المكلفين الذين تترتب عليهم متاخرات ضريبية المبادرة الى اغتنام فرصة صدور قرار مجلس الوزراء بالاعفاء الجزئي من الغرامات بمراجعة مديريات ومراكز ضريبة الدخل المنتشرة في جميع انحاء المملكة لتسديد ما يترتب عليهم وفق الالية التي تم اصدارها من مديرعام ضريبة الدخل والمبيعات.

يذكر ان مجلس الوزراء كلف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع الالية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور والنظر والفصل في اي خلافات قد تنشا عن التطبيق. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا أول أمس جاء فيه: - يعفى بنسبة 50 بالمائة من الغرامات والمبلغ الاضافي البالغ 9 بالمائة والتعويض القانوني المدني اذا تم دفع اصل المطالبة كاملا والمتبقي من الغرامات والفوائد 'المبلغ الاضافي' والتعويض القانوني والمدني خلال مدة ال 90 يوما.

- يعفى بنسبة 25 بالمائة من الغرامات والمبلغ الاضافي '9 بالمائة' والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا رغب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمائة من المبالغ المتحققة عليه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

- يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي '9 بالمائة' المترتبة عن عملية التقسيط في حال رغبة المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 بالمائة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة لتطبيق القرار وهي 90 يوما مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

ونص القرار على انه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء ملغي فيما يتعلق بهذه الاقساط.

كما نص القرار على: - تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي '9 بالمائة' والتعويض القانوني والتعويض المدني على المكلفين الذين بلغ رصيدهم في نهاية العام 2015 قيمة خمسة الاف دينار فاكثر من خلال اجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة والمكلف المستحقة عليه المطالبة من جهة اخرى.