آخر الأخبار
  السفارة الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة الأردن إذا كان السفر آمنا   بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها   بعد زيارات ميدانية مفاجئة .. توجيه صادر عن وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور   الحكومة الاردنية تطالب السلطات الروسية بالتوقّف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا   جمعية اهالي رامين تقيم حفل افطارها الرمضاني في الصالة الدمشقية بعمان ... شاهد الصور   الأمن العام: تجمهر المواطنين حول الأجسام المتساقطة يعيق عمل الأجهزة الأمنية   تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة   تجارة الأردن: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية   سلطة البترا تمدد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية   فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا   استثمارات صندوق الضمان تشكل 43% من الناتج المحلي الإجمالي   ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال شهرين   الجيش يفعل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاع المشترك مع دول شقيقة وصديقة   اتفاقية دعم بحثي بين عمّان الأهلية وصندوق دعم البحث العلمي لإنتاج ألبان معزّزة بالبكتيريا النافعة   عمّان الأهلية تُعتمد كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط   ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت   أزمة طرود قبل العيد؟ نقابة الألبسة الأردنية تكشف ما يحدث   "تجارة الأردن": السلع متوافرة في السوق المحلي ولا مبرر لارتفاع الأسعار   وزير الإدارة المحلية يطلب تثبيت 7 آلاف عامل مياومة   البدور يوجه بتغيير أماكن 41 مركزا صحيا مُستأجرا غير ملائم

آلية تنفيذ قرار الإعفاء من غرامات الضريبة

{clean_title}
اصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بشار ناصر آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 136 تاريخ 9 تشرين الأول 2016 الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتاخرات الضريبية المفروضة على المكلفين.

وحسب بيان اصدرته الضريبة اليوم الثلاثاء، فإن تفاصيل هذه الآلية، التي سيبدأ العمل بها اعتبار من صباح يوم غد الاربعاء، ما يلي: أولاً: تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الاضافي والتعويض القانوني والمدني المستحقة للدائرة والتي تم فرضها بموجب احكام قانون ضريبة الدخل و/او قانون الضريبة العامة المبيعات وكما يلي: 1. غرامات المبالغ المعلنة من قبل المكلف والمطالبات الصادرة عن الدائرة لتاريخ 2015/12/31 وغير المسددة.

2. غرامات المطالبات المنظورة أمام القضاء شريطة صدور قرار من المحكمة المختصة بإسقاط هذه القضايا اسقاطا نهائيا خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل 2015/12/31, على ان تقوم الدائرة بإسقاط القضايا الجزائية المرفوعة من قبلها في حال قيام المكلف بتسوية أموره بموجب هذا القرار.

3. غرامات المطالبات المنظورة أمام هيئات الاعتراض شريطة قيام المكلف او من ينيبه بتقديم طلب خطي بسحب الاعتراض خلال فترة تطبيق الاعفاء ويكون قرار التدقيق صادر قبل 2015/12/31.

4. الغرامات والمبلغ الاضافي المعلقة والناجمة عن ارصدة ضريبية لغاية 2015/12/31.

5. الغرامات المتعلقة بإقطاعات ضريبة الدخل وضريبة الخدمة المستوردة المترتبة على المكلف قبل 2015/12/31.

6. يطبق الاعفاء على غرامات ضريبة المبيعات بعد المصالحة وفق احكام القانون . ثانياً: أسس تسوية المطالبات: 1. تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي على المكلفين الذين بلغ الرصيد المستحق عليهم في 2015/12/31 مبلغ خمسة الاف دينار فأكثر لضريبتي الدخل والمبيعات وغراماتها والتعويض القانوني والتعويض المدني من خلال إجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهه والشخص او الجهة المستحقة عليه المطالبة من جهة أخرى.

2. مدة تطبيق قرار مجلس الوزارء 90 يوماً من تاريخ 2016/10/12 .

3. يعفى المكلف بنسبة 50% من الغرامات والمبلغ الاضافي 9% والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف .

4. يعفى المكلف بنسبة 25% من الغرامات والمبلغ الاضافي 9% والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند 2 اعلاه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .

5. يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي 9% المترتبة عن عملية التقسيط اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25% من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في البند 2 اعلاه مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل المبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .

6. في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالاقساط المتبقية.

ثالثاً: في حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب.

وطلبت الدائرة من جميع المكلفين الذين تترتب عليهم متاخرات ضريبية المبادرة الى اغتنام فرصة صدور قرار مجلس الوزراء بالاعفاء الجزئي من الغرامات بمراجعة مديريات ومراكز ضريبة الدخل المنتشرة في جميع انحاء المملكة لتسديد ما يترتب عليهم وفق الالية التي تم اصدارها من مديرعام ضريبة الدخل والمبيعات.

يذكر ان مجلس الوزراء كلف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع الالية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور والنظر والفصل في اي خلافات قد تنشا عن التطبيق. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا أول أمس جاء فيه: - يعفى بنسبة 50 بالمائة من الغرامات والمبلغ الاضافي البالغ 9 بالمائة والتعويض القانوني المدني اذا تم دفع اصل المطالبة كاملا والمتبقي من الغرامات والفوائد 'المبلغ الاضافي' والتعويض القانوني والمدني خلال مدة ال 90 يوما.

- يعفى بنسبة 25 بالمائة من الغرامات والمبلغ الاضافي '9 بالمائة' والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا رغب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمائة من المبالغ المتحققة عليه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

- يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي '9 بالمائة' المترتبة عن عملية التقسيط في حال رغبة المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 بالمائة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة لتطبيق القرار وهي 90 يوما مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

ونص القرار على انه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء ملغي فيما يتعلق بهذه الاقساط.

كما نص القرار على: - تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي '9 بالمائة' والتعويض القانوني والتعويض المدني على المكلفين الذين بلغ رصيدهم في نهاية العام 2015 قيمة خمسة الاف دينار فاكثر من خلال اجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة والمكلف المستحقة عليه المطالبة من جهة اخرى.