آخر الأخبار
  35 شكوى "رفض طلبة ذوي إعاقة" بالمدارس - تفاصيل   مدير الطاقة الدولية: أسعار النفط بدأت بالانخفاض   تأشيرة المغرب للأردنيين مجانًا .. السفارة المغربية في عمّان تكشف آلية التقديم وتحذر من مكاتب التأشيرات   التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث .. رابط   الإحصاءات: بيانات التعداد لا ترتبط بدخل الأردنيين أو وضع إقامة غير الأردنيين   صندوق الائتمان العسكري يطلق الموظف الرقمي عون لتعزيز التواصل الإلكتروني   رعد هارون يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد الأردني للمبارزة   زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا   "الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة   إغلاقات وتحويلات مرورية في شارع الاستقلال بدءا من الليلة   178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني» .. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي   موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء)   خبراء: ترامب لن يفوز بنوبل للسلام هذا العام   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة سلامة الحجايا   منح 500,000 دولار أمريكي لـ 5 منظمات مجتمع المدني في العقبة ووادي رم   الحكومة: التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن وطننا   جورجيا ترحّل أردنيين وتمنع دخولهم مجددا ضمن قائمة من 84 أجنبيا   خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY   عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي   السواعير: 44 ألف زائر للبترا في أيلول نصفهم أجانب

هل يعاقب القانون الأردني الزوجة التي تفتش جيوب أو هاتف زوجها؟

Friday
{clean_title}
أكد مصدر قضائي عدم وجود نص قانوني يعاقب او يجرّم الزوجة في حال تفتيشها جيوب زوجها او هاتفه الخلوي.

وشدد المصدر في حديثه على انه ليس كل فعل مدان مجتمعيا يجرم قانونا.

وبين ان التجريم يكون في حال ابتزاز الشخص من خلال تهديده بافشاء الاسرار الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال تفتيش الجيوب او الهاتف.

وبيّن انه في حال افشت الزوجة باسرار زوجها التي توصلت اليها من خلال تفتيشها بهاتفه الخلوي وكان السر من الاسرار المهنية التي لها حصانة بموجب قانون الاسرار المهنية فانه يعتبر فعلا مجرما ويدخل من قبيل التشهير.

ومنح القانون الزوج الحق في أن تبقى الاسرار العائلية التي يطلع عليها القاضي أو الموظف في المحكمة طي الكتمان.

وافادت المصادر ان قيام الزوجية بتفتيش جيوب زوجها اذا رافقه اخذ نقود دون تبليغه تعتبر سرقة واذا تقدم الزوج بشكوى ضدها فتعفى من العقاب للمرة الاولى الا انها لا تلاحق الا بشكوى من الزوج.

ولفتت المصادر إلى انه في حال كررت الزوجة السرقة من جيوب زوجها شريطة ان يقدم الزوج شكوى امام المدعي العام فانها تعتبر جريمة سرقة بالمعنى المقصود في المادة 406 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا اعادت المبلغ المسروق لزوجها فانها تعفى من ثلثي العقوبة.

واشار المصدر إلى ان شكوى الزوج ضد زوجته المتعلقة بقيامها بتفتيش جيوبه وسرقة نقود منها تحتاج لحلف يمين من الزوج واذا ثبتت براءتها يمكنها مقاضاته بتهمة الافتراء.