آخر الأخبار
  "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا   مهم من "الضمان الاجتماعي" للاردنيات   ضبط معسل ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية وفاسدة   مهنة "كنترول الباص".. حديث الشارع الأردني

هل يعاقب القانون الأردني الزوجة التي تفتش جيوب أو هاتف زوجها؟

{clean_title}
أكد مصدر قضائي عدم وجود نص قانوني يعاقب او يجرّم الزوجة في حال تفتيشها جيوب زوجها او هاتفه الخلوي.

وشدد المصدر في حديثه على انه ليس كل فعل مدان مجتمعيا يجرم قانونا.

وبين ان التجريم يكون في حال ابتزاز الشخص من خلال تهديده بافشاء الاسرار الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال تفتيش الجيوب او الهاتف.

وبيّن انه في حال افشت الزوجة باسرار زوجها التي توصلت اليها من خلال تفتيشها بهاتفه الخلوي وكان السر من الاسرار المهنية التي لها حصانة بموجب قانون الاسرار المهنية فانه يعتبر فعلا مجرما ويدخل من قبيل التشهير.

ومنح القانون الزوج الحق في أن تبقى الاسرار العائلية التي يطلع عليها القاضي أو الموظف في المحكمة طي الكتمان.

وافادت المصادر ان قيام الزوجية بتفتيش جيوب زوجها اذا رافقه اخذ نقود دون تبليغه تعتبر سرقة واذا تقدم الزوج بشكوى ضدها فتعفى من العقاب للمرة الاولى الا انها لا تلاحق الا بشكوى من الزوج.

ولفتت المصادر إلى انه في حال كررت الزوجة السرقة من جيوب زوجها شريطة ان يقدم الزوج شكوى امام المدعي العام فانها تعتبر جريمة سرقة بالمعنى المقصود في المادة 406 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا اعادت المبلغ المسروق لزوجها فانها تعفى من ثلثي العقوبة.

واشار المصدر إلى ان شكوى الزوج ضد زوجته المتعلقة بقيامها بتفتيش جيوبه وسرقة نقود منها تحتاج لحلف يمين من الزوج واذا ثبتت براءتها يمكنها مقاضاته بتهمة الافتراء.