آخر الأخبار
  هام للمتقدمين لوظيفة معلم من أبناء إربد والمفرق ومأدبا والبلقاء   ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا   الملك والسيسي: تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم   وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات : صادرات البندورة نحو 1100 طن يوميًا بمتوسط 150 برادًا يوميًا   الجمارك تعلن بيع مئات المركبات والآليات والبضائع بالمزاد العلني- تفاصيل   الأردن الثاني عربيًا في الذكاء الاصطناعي   الأردن يملك كنزًا في السماء .. ودعوات لاستثماره   بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .. وزير المياه أبو السعود يوقع اتفاقية بقيمة 28 مليون دولار   الأحوال المدنية: 25 خدمة إلكترونية عبر "سند"   كتلة هوائية حارة تقترب من الأردن وذروتها مطلع الشهر المقبل ودرجات حرارة تتجاوز الأربعين   المعايطة يزور "حفظ السلام" ويؤكد أهمية إدامة التميز الأردني   الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028   الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأميركي الإيراني   إجراءات لتسريع انسيابية البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية   سياحة الأعيان: جميع مواقع بدايات الديانة المسيحية تقع شرق نهر الأردن   مسيرة قائد كرّس حياته للوطن .. اللواء محمد امين المعايطة يفتح منزله لاستقبال المهنئين   الجمعية الفلكية: سماء الأردن ثروة اقتصادية واعدة على خريطة الفضاء العالمية   الفراية يتفقد مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع ENG-INC بألمانيا

هل يعاقب القانون الأردني الزوجة التي تفتش جيوب أو هاتف زوجها؟

Wednesday
{clean_title}
أكد مصدر قضائي عدم وجود نص قانوني يعاقب او يجرّم الزوجة في حال تفتيشها جيوب زوجها او هاتفه الخلوي.

وشدد المصدر في حديثه على انه ليس كل فعل مدان مجتمعيا يجرم قانونا.

وبين ان التجريم يكون في حال ابتزاز الشخص من خلال تهديده بافشاء الاسرار الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال تفتيش الجيوب او الهاتف.

وبيّن انه في حال افشت الزوجة باسرار زوجها التي توصلت اليها من خلال تفتيشها بهاتفه الخلوي وكان السر من الاسرار المهنية التي لها حصانة بموجب قانون الاسرار المهنية فانه يعتبر فعلا مجرما ويدخل من قبيل التشهير.

ومنح القانون الزوج الحق في أن تبقى الاسرار العائلية التي يطلع عليها القاضي أو الموظف في المحكمة طي الكتمان.

وافادت المصادر ان قيام الزوجية بتفتيش جيوب زوجها اذا رافقه اخذ نقود دون تبليغه تعتبر سرقة واذا تقدم الزوج بشكوى ضدها فتعفى من العقاب للمرة الاولى الا انها لا تلاحق الا بشكوى من الزوج.

ولفتت المصادر إلى انه في حال كررت الزوجة السرقة من جيوب زوجها شريطة ان يقدم الزوج شكوى امام المدعي العام فانها تعتبر جريمة سرقة بالمعنى المقصود في المادة 406 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات واذا اعادت المبلغ المسروق لزوجها فانها تعفى من ثلثي العقوبة.

واشار المصدر إلى ان شكوى الزوج ضد زوجته المتعلقة بقيامها بتفتيش جيوبه وسرقة نقود منها تحتاج لحلف يمين من الزوج واذا ثبتت براءتها يمكنها مقاضاته بتهمة الافتراء.