آخر الأخبار
  السفارة الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة الأردن إذا كان السفر آمنا   بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها   بعد زيارات ميدانية مفاجئة .. توجيه صادر عن وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور   الحكومة الاردنية تطالب السلطات الروسية بالتوقّف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا   جمعية اهالي رامين تقيم حفل افطارها الرمضاني في الصالة الدمشقية بعمان ... شاهد الصور   الأمن العام: تجمهر المواطنين حول الأجسام المتساقطة يعيق عمل الأجهزة الأمنية   تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة   تجارة الأردن: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية   سلطة البترا تمدد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية   فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا   استثمارات صندوق الضمان تشكل 43% من الناتج المحلي الإجمالي   ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال شهرين   الجيش يفعل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاع المشترك مع دول شقيقة وصديقة   اتفاقية دعم بحثي بين عمّان الأهلية وصندوق دعم البحث العلمي لإنتاج ألبان معزّزة بالبكتيريا النافعة   عمّان الأهلية تُعتمد كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط   ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت   أزمة طرود قبل العيد؟ نقابة الألبسة الأردنية تكشف ما يحدث   "تجارة الأردن": السلع متوافرة في السوق المحلي ولا مبرر لارتفاع الأسعار   وزير الإدارة المحلية يطلب تثبيت 7 آلاف عامل مياومة   البدور يوجه بتغيير أماكن 41 مركزا صحيا مُستأجرا غير ملائم

نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات

{clean_title}
تعتزم الحكومة وضع نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات في المملكة استنادا لقانون البلديات النافذ حاليا في كل من أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة، وفق مصدر رسمي.
وينص قانون البلديات على أنه لا يجوز ممارسة المهنة في أي محل إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من أمين عمان أو رئيس البلدية.
فيما ينص مشروع النظام، الذي عرض على ديوان الرأي والتشريع، على أن تقديم المهنة يقتصر على الشركات التي يكون جميع الشركاء فيها والمؤسسين أردنيين والتي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف المركبات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات.
كما اشترط تقديم بوليصة تأمين تجاه الغير "الطرف الثالث"، تجدد سنويا خلال أسبوع من تبليغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
ولم يجز النظام لصاحب المحل الذي تم إضافة المهنة على رخصة محله إبرام العقود مع أي جهة أخرى لغايات تقديم المههنة لها.
وأوجبت على المرخص له أن يحتفظ في مكاتبه المرخصة بنسخ عن العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها على أن يحدد فيها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر، وأن تشتمل السجلات على المعلومات والبيانات ولمتعلقة بالمحلات التي تقوم بتقديم المهنة فيها على أن يتم تحديثها شهريا وتشتمل على مخططات مرورية وعقود ضمان مصدقة من كاتب العدل ورخصة مواقف اصطفاف مركبات وصورة عن رخصة المهن.
وحظر النظام مزاولة المهنة إلا بعد حصول مقدم الطلب على الرخصة وتقديم كل الوثائق والكفالة، كما أجازت نقل ملكيتها.
كما ألزم مقدم الطلب توفير مواقف كافية للزبائن وأن تكون الساحة أو الموقف مرخصا على أن يتم تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إستلام وتسليم المركبات المواقف المخصصة والساحات المعتمدة للاصطفاف.
وأوجبت على موظفي البلديات أو أمانة عمان الكبرى والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيه.
في حين أمهل النظام جميع الحاصلين على رخص "الفاليت" قبل نفاذ النظام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتوفيق أوضاعها بإستثناء صفة التسجيل كشركة.