آخر الأخبار
  مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟   أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   مسح حكومي: 97.4% من الأسر أو أحد أفرادها لم يستخدموا "محطات المستقبل"   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   ولي العهد في الوفاء والبيعة: رحم الله القائد الحكيم وأطال بعمر أنبل الرجال   السبت .. انخفاض طفيف على الحرارة وطقس لطيف   " بعد اكتشاف حشرات في المطبخ" .. اغلاق مطعم شهير يقدم وجبات المنسف في وسط البلد   توضيح صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة   "مع اقتراب شهر رمضان" .. أسعار الدجاج تحلق في الأسواق الأردنية   الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة

نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات

{clean_title}
تعتزم الحكومة وضع نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات في المملكة استنادا لقانون البلديات النافذ حاليا في كل من أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة، وفق مصدر رسمي.
وينص قانون البلديات على أنه لا يجوز ممارسة المهنة في أي محل إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من أمين عمان أو رئيس البلدية.
فيما ينص مشروع النظام، الذي عرض على ديوان الرأي والتشريع، على أن تقديم المهنة يقتصر على الشركات التي يكون جميع الشركاء فيها والمؤسسين أردنيين والتي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف المركبات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات.
كما اشترط تقديم بوليصة تأمين تجاه الغير "الطرف الثالث"، تجدد سنويا خلال أسبوع من تبليغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
ولم يجز النظام لصاحب المحل الذي تم إضافة المهنة على رخصة محله إبرام العقود مع أي جهة أخرى لغايات تقديم المههنة لها.
وأوجبت على المرخص له أن يحتفظ في مكاتبه المرخصة بنسخ عن العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها على أن يحدد فيها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر، وأن تشتمل السجلات على المعلومات والبيانات ولمتعلقة بالمحلات التي تقوم بتقديم المهنة فيها على أن يتم تحديثها شهريا وتشتمل على مخططات مرورية وعقود ضمان مصدقة من كاتب العدل ورخصة مواقف اصطفاف مركبات وصورة عن رخصة المهن.
وحظر النظام مزاولة المهنة إلا بعد حصول مقدم الطلب على الرخصة وتقديم كل الوثائق والكفالة، كما أجازت نقل ملكيتها.
كما ألزم مقدم الطلب توفير مواقف كافية للزبائن وأن تكون الساحة أو الموقف مرخصا على أن يتم تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إستلام وتسليم المركبات المواقف المخصصة والساحات المعتمدة للاصطفاف.
وأوجبت على موظفي البلديات أو أمانة عمان الكبرى والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيه.
في حين أمهل النظام جميع الحاصلين على رخص "الفاليت" قبل نفاذ النظام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتوفيق أوضاعها بإستثناء صفة التسجيل كشركة.