آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025   بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره   هل هناك مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة ؟ النائب مصظفى العماوي يجيب ..   ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة   الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة   "طقس العرب" يكشف تفاصيل حالة الطقس الليلة   الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا في مركز تدريب العمليات الخاصة   دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي   ولي العهد: أكدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا بقطر   الكيلاني يحذر من محاولة إيقاد معركة الأصول والمنابت في الأردن   العيسوي: الملك يقود مقاربة متقدمة تحمي المصالح الوطنية وتوسّع هامش التأثير الأردني*   إغلاق نفق صويلح على مرحلتين ولمدة 14 يومًا - تفاصيل   زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية   الصحة: نقص مؤقت في مطعوم الكبد الوبائي “B” بالمستشفيات الحكومية   الداخلية: الشخص الذي ظهر في فيديو الأرقام الوطنية موقوف في الموقر وهو من أصحاب القيود الجرمية   العكاليك يثمن جهود العاملين في مطار التخليص ويؤكد جاهزية المركز للتعامل مع حركة الترانزيت   الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين

نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات

{clean_title}
تعتزم الحكومة وضع نظام موحد لترخيص خدمة اصطفاف المركبات في المملكة استنادا لقانون البلديات النافذ حاليا في كل من أمانة عمان الكبرى وبلديات المملكة، وفق مصدر رسمي.
وينص قانون البلديات على أنه لا يجوز ممارسة المهنة في أي محل إلا بعد الحصول على الرخصة والتصريح اللازمين من أمين عمان أو رئيس البلدية.
فيما ينص مشروع النظام، الذي عرض على ديوان الرأي والتشريع، على أن تقديم المهنة يقتصر على الشركات التي يكون جميع الشركاء فيها والمؤسسين أردنيين والتي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف المركبات والمسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات.
كما اشترط تقديم بوليصة تأمين تجاه الغير "الطرف الثالث"، تجدد سنويا خلال أسبوع من تبليغ مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.
ولم يجز النظام لصاحب المحل الذي تم إضافة المهنة على رخصة محله إبرام العقود مع أي جهة أخرى لغايات تقديم المههنة لها.
وأوجبت على المرخص له أن يحتفظ في مكاتبه المرخصة بنسخ عن العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها على أن يحدد فيها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر، وأن تشتمل السجلات على المعلومات والبيانات ولمتعلقة بالمحلات التي تقوم بتقديم المهنة فيها على أن يتم تحديثها شهريا وتشتمل على مخططات مرورية وعقود ضمان مصدقة من كاتب العدل ورخصة مواقف اصطفاف مركبات وصورة عن رخصة المهن.
وحظر النظام مزاولة المهنة إلا بعد حصول مقدم الطلب على الرخصة وتقديم كل الوثائق والكفالة، كما أجازت نقل ملكيتها.
كما ألزم مقدم الطلب توفير مواقف كافية للزبائن وأن تكون الساحة أو الموقف مرخصا على أن يتم تركيب كاميرات مراقبة في أماكن إستلام وتسليم المركبات المواقف المخصصة والساحات المعتمدة للاصطفاف.
وأوجبت على موظفي البلديات أو أمانة عمان الكبرى والجهات الأمنية المختصة في أي وقت إجراء التفتيش على المرخص له ومكاتبه وسجلاته وعلى المحلات التي تقدم المهنة فيه.
في حين أمهل النظام جميع الحاصلين على رخص "الفاليت" قبل نفاذ النظام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتوفيق أوضاعها بإستثناء صفة التسجيل كشركة.