آخر الأخبار
  المواصفات والمقاييس تحذّر   السفير الأميركي يجول في السلط ويزور مؤسسة الأراضي المقدسة للصم   "طقس العرب": أمطار رعدية غزيرة متوقعة خلال الساعات القادمة تشمل عدة مناطق   أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت   بيان صادر عن وزارة الخارجية   الاردن 33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات تكميلية التوجيهي   الأمن يحذر الأردنيين من المنخفض الجوي   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها   الجمارك تعلن السبت دواما رسميا كاملا لإتمام تسويات الغرامات قبل نهاية العام   أمطار رعدية ورياح قوية وتحذيرات من الانزلاق وتدني الرؤية   وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي   أمانة عمان: 350 مبنى مهجورا يهدد البيئة والصحة العامة في العاصمة   أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع آثار المنخفض الجوي   مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة العربيات   الأمن العام : رغم عديد التحذيرات أُسعف اليوم شخص مصاب بحالة اختناق نتيجة استخدام مدفأة (الشموسة)   تفاصيل مهمة حول الإبلاغ عن إصابات العمل وحقوق العامل في الضمان   هل تتساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟ الأرصاد تجيب   تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً   وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء   أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة

ما هو حكم بيع السلع عن طريق بطاقة الائتمان ؟

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء العام،انه لا حرج باستلام ثمن البضائع عن طريق بطاقات الائتمانوإن كانت ¬¬، أو كان في التعامل بها شرطاً ربوياً.

وجاء رد الدائرة على سؤال وجه لها ونصه"أعيش في الغرب، وأعمل في محل بيع المفروشات والأدوات المكتبية ومواد البناء، ‏‏والزبائن يدفعون بواسطة الكريدت كارد (بطاقات الائتمان). فهل يحرم علي العمل في هذه الوظيفة بسبب ‏استلامي ‏لثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد؟ هل يحرم علي استلام ثمن البضاعة بواسطة الكريديت كارد (بطاقات الائتمان)؟"

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استلام ثمن البضائع المباعة عن طريق بطاقات الائتمان لا حرج فيه، حتى وإن كانت ¬¬، أو كان في التعامل بها شرطاً ربوياً؛ لأن غاية ما يقوم به البائع هو أخذ ثمن ما باعه، وليس عليه حرج في التعامل بالبيع والشراء مع من ماله مختلط بين الحلال والحرام.

جاء في [المجموع شرح المهذب 13/17]: "ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائة درهم، ففي هذا الخبر فوائد...ومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون".

وجاء في حاشية قليوبي على شرح المنهاج [2/418]: "وتصح الشركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل الربا ومن أكثر ماله حرام". فإذا كانت شراكتهم جائزة، جاز من باب أولى بيعهم. والله تعالى أعلم.