آخر الأخبار
  يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة حطب داخل منزل في عجلون   أمانة عمّان تعبد طرقا بكلفة 15.5 مليون دينار   مستوى قياسي جديد .. احتياط الأردن من الذهب يصل 9.6 مليار دولار   إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء وتشدد الاجراءات على السائقين الأردنيين   البنك الدولي يطّلع على إدارة الموارد المائية في وادي الأردن   إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي   خبير الطاقة هاشم عقل: مدينة عمرة الجديدة: أول مدينة أردنية تعمل 100% بالطاقة المتجددة   البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

الافتاء الأردني : القطيعة بسبب الزواج من غير الأقارب حرام شرعاً

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية ان الإسلام اشرع لنكاح والتزاوج بين العائلات والعشائر المتباعدة من أجل توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية .

واضافت في فتوى لها : ان القطيعة الحاصلة بسبب الزواج من غير الأقارب فهي محرمة .
وتالياً نص السؤال والفتوى :

السؤال :
العرف السائد في عشيرتنا عدم تزويج أحد من غير العشيرة، فما حكم ذلك، وما حكم من يقاطع من يزوج من خارج العشيرة؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرع الإسلام النكاح والتزاوج بين العائلات والعشائر المتباعدة من أجل توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية؛ وذلك انسجاماً مع قول الله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) الحجرات/13
والمصاهرة والنسب نوع من أنواع التعارف.

وندب الشرع إلى اختيار الزوجة الصالحة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري.

وجعل الإسلام الحق للزوجين في حرية الاختيار من حيث النسب والدين سواء أكان من أبناء العشيرة أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) رواه أبو داود، فإن كانت المصلحة في الزواج من غير الأقارب فهذا أولى.

أما القطيعة الحاصلة بسبب الزواج من غير الأقارب فهي محرمة؛ لقول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى) النساء/ 36
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ) متفق عليه

فيجب التوبة من ذلك ومراعاة حق الرحم من الوصل والصلة طمعاً في رضوان الله عز وجل وليس هذا الأمر سبباً في القطيعة من الأقارب. والله تعالى أعلم .