آخر الأخبار
  اتفاقية دعم بحثي بين عمّان الأهلية وصندوق دعم البحث العلمي لإنتاج ألبان معزّزة بالبكتيريا النافعة   عمّان الأهلية تُعتمد كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط   ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت   أزمة طرود قبل العيد؟ نقابة الألبسة الأردنية تكشف ما يحدث   "تجارة الأردن": السلع متوافرة في السوق المحلي ولا مبرر لارتفاع الأسعار   وزير الإدارة المحلية يطلب تثبيت 7 آلاف عامل مياومة   البدور يوجه بتغيير أماكن 41 مركزا صحيا مُستأجرا غير ملائم   السفارة الأميركية في الأردن تواصل إصدار البيانات التحذيرية   الأرصاد الجوية" تحذر من طقس اليوم .. تفاصيل   غرفة تجارة الأردن: لا مبرر لارتفاع الأسعار   انخفاض على الحرارة .. وفرص لهطول زخات خفيفة من الامطار   النائب الاسبق الرياطي لوزيرة التنمية: ليست رسالة استعطاف بل عتب   السفارة الأميركية في الأردن لطالبي التأشيرات : يرجى عدم الحضور!   موجة برد تؤثر على الأردن الاثنين   الصفدي: الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيه   حالة الطقس في المملكة اليوم وحتى الاثنين (تفاصيل)   واشنطن بوست: روسيا تزود إيران بمعلومات لاستهداف قواعد أمريكية   الشريدة يلجأ للقضاء بعد مزاعم لنائبة سابقة له باتهامات "باطلة   الدبلوماسية الأردنية تدفع للتهدئة ومنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط   إنذار 23 منشأة غذائية وتنبيه 40 في الزرقاء خلال اسبوع

الافتاء الأردني : القطيعة بسبب الزواج من غير الأقارب حرام شرعاً

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية ان الإسلام اشرع لنكاح والتزاوج بين العائلات والعشائر المتباعدة من أجل توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية .

واضافت في فتوى لها : ان القطيعة الحاصلة بسبب الزواج من غير الأقارب فهي محرمة .
وتالياً نص السؤال والفتوى :

السؤال :
العرف السائد في عشيرتنا عدم تزويج أحد من غير العشيرة، فما حكم ذلك، وما حكم من يقاطع من يزوج من خارج العشيرة؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرع الإسلام النكاح والتزاوج بين العائلات والعشائر المتباعدة من أجل توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية؛ وذلك انسجاماً مع قول الله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) الحجرات/13
والمصاهرة والنسب نوع من أنواع التعارف.

وندب الشرع إلى اختيار الزوجة الصالحة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري.

وجعل الإسلام الحق للزوجين في حرية الاختيار من حيث النسب والدين سواء أكان من أبناء العشيرة أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) رواه أبو داود، فإن كانت المصلحة في الزواج من غير الأقارب فهذا أولى.

أما القطيعة الحاصلة بسبب الزواج من غير الأقارب فهي محرمة؛ لقول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى) النساء/ 36
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ) متفق عليه

فيجب التوبة من ذلك ومراعاة حق الرحم من الوصل والصلة طمعاً في رضوان الله عز وجل وليس هذا الأمر سبباً في القطيعة من الأقارب. والله تعالى أعلم .