آخر الأخبار
  بني مصطفى والمفوّض السامي لحقوق الإنسان يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية   انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد

الافتاء الأردني : القطيعة بسبب الزواج من غير الأقارب حرام شرعاً

Tuesday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية ان الإسلام اشرع لنكاح والتزاوج بين العائلات والعشائر المتباعدة من أجل توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية .

واضافت في فتوى لها : ان القطيعة الحاصلة بسبب الزواج من غير الأقارب فهي محرمة .
وتالياً نص السؤال والفتوى :

السؤال :
العرف السائد في عشيرتنا عدم تزويج أحد من غير العشيرة، فما حكم ذلك، وما حكم من يقاطع من يزوج من خارج العشيرة؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرع الإسلام النكاح والتزاوج بين العائلات والعشائر المتباعدة من أجل توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية؛ وذلك انسجاماً مع قول الله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) الحجرات/13
والمصاهرة والنسب نوع من أنواع التعارف.

وندب الشرع إلى اختيار الزوجة الصالحة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري.

وجعل الإسلام الحق للزوجين في حرية الاختيار من حيث النسب والدين سواء أكان من أبناء العشيرة أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) رواه أبو داود، فإن كانت المصلحة في الزواج من غير الأقارب فهذا أولى.

أما القطيعة الحاصلة بسبب الزواج من غير الأقارب فهي محرمة؛ لقول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى) النساء/ 36
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ) متفق عليه

فيجب التوبة من ذلك ومراعاة حق الرحم من الوصل والصلة طمعاً في رضوان الله عز وجل وليس هذا الأمر سبباً في القطيعة من الأقارب. والله تعالى أعلم .