اكدت وزارة العمل على عدم جواز إلزام أي عامل أو موظف بالعمل خلال عطلة العيد دون دفع أجر العمل الإضافي بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد.
وبينت الوزارة ان ذلك سندا لأحكام الفقرة (ب) المادة 59 من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياً عن 150% من أجره المعتاد)".