آخر الأخبار
  المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث سبتة   تهديد بالقتل في تسجيل صوتي منسوب لوزير سابق يهدد فيه أحد الموظفين العاملين بشركة تخص أحد أفراد عائلته   الخرابشة: تشغيل جميع مسارات النقل بين المحافظات قبل نهاية آب   التربية تعلن حاجتها لتعيين معلمين في برنامج BTEC   قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة   طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور

فيلا الذهبي مجددا في المزاد وهذه قيمتها المقدرة من المحكمة

Monday
{clean_title}
قررت وزارة المالية اعادة طرح بيع فيلا مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي بالمزاد، والمدان في قضايا اختلاس وغسل اموال واستغلال وظيفي.

ولم تحقق المزاودة الاولى للمنزل الذي يقع في دابوق السعر الحقيقي للقيمة المقدرة له حيث تمت الاحالة المبدئية للعقار على السيد عزمي محمود شعبان بمبلغ مليون واربعمائة الف دينار فيما تبلغ القيمة الاجمالية للعقار مليوناً وخمسمائة واثنين وستين الفاً ومائة دينار.

وستفتح المزاودة في الحادي والعشرين من ايلول الحالي.

يشار الى أن المحكمة قررت الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي الذي يقضي مدة محكومية 14 عاما وثلاثة اشهر ، بعد الزامه بتسديد 21 مليون دينار.

ويأتي القرار استنادا لأحكام المادة 10 من تعليمات بيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الأموال العامة الصادرة استنادا لاحكام المادة 17 من قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1952.