آخر الأخبار
  يزيد أبو ليلى: المنتخب الجزائري منتخب كبير   عامر شفيع يوجه رسالة إلى حراس النشامى   النقل البري تطلق 17 خدمة إلكترونية مخصصة لنقل الركاب   يزن العرب : المنتخب قدم كل ما لديه داخل الملعب   مدرب النمسا: منتخب الأردن قدم عملًا مذهلًا   توضيح سعودي بشأن منع شاحنات أردنية من عبور المملكة العربية السعودية باتجاه الإمارات   إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني   ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.1% خلال نيسان   حارس فيلا ينجو من افعى في دابوق بعد ان تمكن من قتلها   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026   1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم   18.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 103.6 مليون دينار   المومني: الإنجاز لا يُقاس بنتيجة مباراة   حسان: رفعتم علم الأردن عالياً في نهائيات كأس العالم   الحكومة توافق على منحة بـ 25 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مأدبا   اتفاقية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر   رئيس تجارة الأردن يؤكد أهمية توسيع التعاون الاقتصادي مع المكسيك   ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا   محمد عدنان: أبو ليلى من قاد الأردن إلى كأس العالم لا تهاجموه!   ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم

الإفتاء تدعو من يقاطع قريبه الذي يتزوج من خارج العشيرة للتوبة

Wednesday
{clean_title}

دعت دائرة الإفتاء العام، الخميس، من يقاطع قريبه الذي يتزوج من خارج العشيرة، للتوبة من ذلك، وقالت إنه " لا يجوز أن يكون اختلاف العشيرة مانعاً من التزاوج ".

وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني حول سؤال وصلها مفاده " العرف السائد في عشيرتنا عدم تزويج أحد من غير العشيرة، فما حكم ذلك، وما حكم من يقاطع من يزوج من خارج العشيرة؟".

وفي إجابتها على ذلك قالت دائرة الإفتاء العام " شرع الإسلام النكاح والتزاوج بين العائلات والعشائر المتباعدة من أجل توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية؛ وذلك انسجاماً مع قول الله تعالى: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) الحجرات/13".

وأكدت أن " المصاهرة والنسب نوع من أنواع التعارف، وندب الشرع إلى اختيار الزوجة الصالحة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري".

وأضافت في إجابتها " جعل الإسلام الحق للزوجين في حرية الاختيار من حيث النسب والدين سواء أكان من أبناء العشيرة أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) رواه أبو داود، فإن كانت المصلحة في الزواج من غير الأقارب فهذا أولى."

أما القطيعة الحاصلة بسبب الزواج من غير الأقارب فهي محرمة؛ لقول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى) النساء/ 36، وفق إجابة الإفتاء.

وأشارت كذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ) متفق عليه.

وأنهت الدائرة إجابتها قائلة " يجب التوبة من ذلك ومراعاة حق الرحم من الوصل والصلة طمعاً في رضوان الله عز وجل وليس هذا الأمر سبباً في القطيعة من الأقارب. والله تعالى أعلم ".