آخر الأخبار
  وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر

حدث في الاردن....ام دفعت ابنتها لممارسة الجنس مقابل مال

{clean_title}
دفعت أم بطفلتها الصغيرة البالغة من العمر 15عاما لاعمال "لا اخلاقية ” مقابل مبالغ مالية حصلت عليها جراء ما قامت به مكررة فعلتها بحق تلك الصغيرة 200 مرة دون رحمة.

الام التي تخلت عن امومتها مقابل المال وقعت في قبضة الشرطة في حزيران الماضي بعد هروب ابنتها ولتنكشف حقيقة ما حدث لطفلتها من معاناة والم نفسي حيث احيلت القضية الى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.

انهى مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق في قضية تلك الام ومتهم اخر والذي جرى توقيف الام على ذمة القضية منذ حزيران الماضي فيما ترك المتهم الاخر حرا. 

ونقضت محكمة التمييز ( اعلى سلطة قضائية ) قرار اصدرته محكمة الجنايات الكبرى يقضي بادانة أم بجناية التدخل بهتك عرض ابنتها المراهقة  التي كانت تدفع بها الى ممارسة انشطة جنسية مع رجل من جنسية عربية لقاء مبالغ مالية، حيث حكم عليها الوضع بالاشغال الشاقة في شباط الماضي سنتين و8 اشهر والرسوم والنفقات مع عدم الاخذ باية اسباب مخففة كون المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة وقت الجريمة .

وبحسب قرار المحكمة في ان المجني عليها من مواليد 2000 وان المتهمة هي والدة المجني عليها وقد تعرفت المجني عليها على رجل من جنسية عربية في 2015 وارتبط بعلاقة غرامية واصبحا يتواصلان عبر الهاتف ،وارتبطا بعلاقة حب .

وتابعت المحكمة، كانت المتهمة على اطلاع بهذه العلاقة وتوجهت المجني عليها ووالدتها في الشهر الاول من عام 2015 الى شقة المتهم، وجلسوا سويا ثم غادرت المتهمة الشقة، وتركت المجني عليها مع المتهم هناك ثم دخل المتهم والمجني عليها الى الغرفة وقام بهتك عرضها واصبحت المجني عليها ووالدتها تتردد على شقة المتهم وتقوم المتهمة بمغادرة الشقة وتترك المجني عليها برفقة المتهم لوحدهما وقد تكررت هذه الافعال لمدة 3 ايام ثم سافر المتهم ، وعاد في شهر شباط من عام 2015 وكانوا خلال غياب المتهم على تواصل عبر الهاتف، وبعدما عاد المتهم حضرت المجني عليها برفقة والدتها الى شقة المتهم وكالعادة تركت المتهمة المجني عليها برفقة المتهم وغادرت ، ثم اصبحت المتهمة تحضر المجني عليها الى منزل المتهم وتتركها معه مكررا افعاله نفسها والبالغة 12 مرة بعد ان تجاوز عمر المجني عليها 15 سنة .

وبعد الانتهاء كانت المجني عليها تقوم بالاتصال مع والدتها وطلبت من الاخيرة ملاقاتها في الشارع وكانت المتهمة تنتظر المجني عليها وعندما خرجت المجني عليها من شقة المتهم ولورود معلومات الى شرطة الاداب بان الشقة مشبوهة القوا القبض على المتهمين والمجني عليها وتم التحقيق معهم .

وعللت محكمة التمييز في قرارسبب نقض حكم محكمة الجنايات ' وجدت المحكمة ان المتهمة قد تغيبت عن حضور جلسة المحاكمة وتقرر السير بحقها بمثابة الوجاهي وصدر الحكم بحقها بالصورة ذاتها، وكونها تطعن في الحكم لاول مرة فهي غير ملزمة بتقديم معذرة تبرر غيابها عن حضور جلسة المحاكمة التي تقرر خلالها السير بحقها بمثابة الوجاهي على النحو الوارد في المادة 2614 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذا السبب عليه .

ودون التعرض لباقي اسباب الطعن المقدم من المتهمة والطعن المقدم من النيابة العامة في هذه المرحلة تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لتمكين المتهمة من تقديم بيناتها ودفوعها التي تدعي حرمانها من تقديمها ومن ثم اجراء المقتضى القانوني '.