آخر الأخبار
  غرفة تجارة الأردن: لا مبرر لارتفاع الأسعار   انخفاض على الحرارة .. وفرص لهطول زخات خفيفة من الامطار   النائب الاسبق الرياطي لوزيرة التنمية: ليست رسالة استعطاف بل عتب   السفارة الأميركية في الأردن لطالبي التأشيرات : يرجى عدم الحضور!   موجة برد تؤثر على الأردن الاثنين   الصفدي: الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيه   حالة الطقس في المملكة اليوم وحتى الاثنين (تفاصيل)   واشنطن بوست: روسيا تزود إيران بمعلومات لاستهداف قواعد أمريكية   الشريدة يلجأ للقضاء بعد مزاعم لنائبة سابقة له باتهامات "باطلة   الدبلوماسية الأردنية تدفع للتهدئة ومنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط   إنذار 23 منشأة غذائية وتنبيه 40 في الزرقاء خلال اسبوع   بطلب أردني عربي .. اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد لبحث الاعتداءات الإيرانية   الملك والرئيس الفنلندي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في المنطقة   الصفدي يبحث مع نظيرته الإيرلندية الأوضاع في غزة والضفة الغربية وتدهور أوضاع في لبنان   وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف النار ولا مفاوضات مع أمريكا   الأمن يكشف تفاصيل وفاة مسنّة على يد حفيدها بقصد السرقة   أمانة عمان تعلن عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية في منطقة طارق   رئيس أذربيجان يأمر الجيش بشن هجمات "انتقامية" ضد إيران   الحكومة: أجرينا 530 حملة لمكافحة التسول وضبطنا 885 متسولًا خلال شباط الماضي   "أمانة عمان" تكشف عما أتلفته من عصائر غير صالحة للإستهلاك كانت ستباع للمواطنين

عمان : رجل يهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات داخل منزله بعد ان اصطحبها اثناء عودتها من البقالة

{clean_title}
أيدت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية حكما بأدانة رجل بالأشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات لهتكه عرض طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات التقطها من الشارع لدى عودتها من شراء اغراض لوالدتها من البقالة .

ووفق القرار فقد خرجت المجني عليها البالغة من العمر 4 سنوات لشراء اغراض لوالدتها من بقالة قريبة من منزل ذويها ولدى عودتها قابلها المتهم وقام بإدخالها الى منزله وهناك قام بهتك عرضها ومن ثم تركها وغادر.

ووجدت المحكمة في قرارها 'ان ما قارفه المحكوم عليه من افعال تمثلت بقيامه بإدخال الطفلة المجني عليها الى داخل المنزل وعمرها 4 سنوات وهتك عرضها فأن هذه الافعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر عناصر واركان جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 من قانون العقوبات وكما انتهى القرار المطعون فيه .

كما وجدت المحكمة أن العقوبة المفروضة جاءت ضمن حدها القانوني لمثل الجرم الذي جرم به المحكوم عليه .

وحيث ان القرار الصادر بحق المحكوم عليه جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية وعقوبة ولا يشوبه اي من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من الاصول الجزائية وعليه تقرر المحكمة تاييد القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها '