آخر الأخبار
  الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة   إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز   أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟   الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية

عمان : رجل يهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات داخل منزله بعد ان اصطحبها اثناء عودتها من البقالة

Tuesday
{clean_title}
أيدت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية حكما بأدانة رجل بالأشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات لهتكه عرض طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات التقطها من الشارع لدى عودتها من شراء اغراض لوالدتها من البقالة .

ووفق القرار فقد خرجت المجني عليها البالغة من العمر 4 سنوات لشراء اغراض لوالدتها من بقالة قريبة من منزل ذويها ولدى عودتها قابلها المتهم وقام بإدخالها الى منزله وهناك قام بهتك عرضها ومن ثم تركها وغادر.

ووجدت المحكمة في قرارها 'ان ما قارفه المحكوم عليه من افعال تمثلت بقيامه بإدخال الطفلة المجني عليها الى داخل المنزل وعمرها 4 سنوات وهتك عرضها فأن هذه الافعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر عناصر واركان جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 من قانون العقوبات وكما انتهى القرار المطعون فيه .

كما وجدت المحكمة أن العقوبة المفروضة جاءت ضمن حدها القانوني لمثل الجرم الذي جرم به المحكوم عليه .

وحيث ان القرار الصادر بحق المحكوم عليه جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية وعقوبة ولا يشوبه اي من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من الاصول الجزائية وعليه تقرر المحكمة تاييد القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها '