آخر الأخبار
  وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف النار ولا مفاوضات مع أمريكا   الأمن يكشف تفاصيل وفاة مسنّة على يد حفيدها بقصد السرقة   أمانة عمان تعلن عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية في منطقة طارق   رئيس أذربيجان يأمر الجيش بشن هجمات "انتقامية" ضد إيران   الحكومة: أجرينا 530 حملة لمكافحة التسول وضبطنا 885 متسولًا خلال شباط الماضي   "أمانة عمان" تكشف عما أتلفته من عصائر غير صالحة للإستهلاك كانت ستباع للمواطنين   إرادة ملكية سامية بـ الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي   بالفيديو بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"   الصبيحي: الضمان ملزم بتقديم تقرير ربعي لمجلس الأمة   الجيش: إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات   الحكومة لنواب: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية في القريب العاجل   القطامين: العمل على توفير بدائل لضمان استمرار تدفق السلع والبضائع   الأردن يستأنف استيراد اللحوم الطازجة من سوريا   مكافحة الفساد: توقيف محاسب بمؤسسة رسمية اختلس آلاف الدنانير   بعد استهداف إيران لتركيا وأذربيجان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   القضاة: ضرورة عدم المساس بأسعار السلع والمواد الأساسية   انتهاء فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام اليوم   عام مالي حساس يواجه مفوضية اللاجئين في الأردن   مسؤول: 6500 مواطن أمريكي غادروا الشرق الاوسط   سعر غرام الذهب في السوق المحلي

ما هو حكم بيع وشراء الذهب مع تأخير دفع الثمن؟؟

{clean_title}
الت دائرة العام انه لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط؛ حذرا من الوقوع في الربا.


وجاءت الفتوى رد على سؤال وجه للدائرة نصه 'قامت أختي بشراء طقم ذهب وفي اليوم الثاني أرسلت ثمنه لصاحب المحل، وما حكم ذلك علماً بأنها أهدته لقريبتها؟'


وتاليا نص الفتوى:

لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا مع التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع أو شراء الذهب بالتقسيط؛ حذرا من الوقوع في الربا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.

فقوله (إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالأوراق النقدية، وعدم جواز تأخير أحد البدلين.

وتصحيح هذه المعاملة بالرجوع إلى محل الصائغ لطلب إرجاع الذهب وإعادة المعاملة بشكلها الصحيح إن كان ممكناً، وبما أن أختك قد أهدت هذا الذهب، ويتعذر عليها استعادته، فيجب عليها التوبة والاستغفار، ونسأل الله تعالى أن يغفر لها. والله تعالى أعلم.