آخر الأخبار
  وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

{clean_title}

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : 



أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :


أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.