آخر الأخبار
  بيان امني صادر عن "الامن العام" بشأن بلاغ بإطلاق نار في نفق الدوار الرابع   بيان مشترك للأردن والدول العربية بالرفض القاطع لإعلان "إسرائيل" اعترافها بإقليم "أرض الصومال"   توقف ضخ المياه في 53 منطقة بعمان والزرقاء الأحد .. والمياه تدعو للتحوط   إصابة (٢٢ )شخص إثر حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في محافظة جرش   دولة إسلامية توافق على شرط “إسرائيل” باستقبال أهالي غزة   الأرصاد: أيام من الأجواء الباردة والأمطار   بيان صادر عن الاحزاب المشاركة في مؤتمر إتفاقية النحاس   تحذير صادر عن "مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية" للأردنيين بشأن مادة (السولار)   شاب حاول بيع "رجل امن" خليط من ملح الليمون والشبة على أنها "مخدرات" .. والمحكمة تقول كلمتها   التربية تكشف موعد إعلان نتائج "الدورة التكميلية" لطلبة التوجيهي   شطب قانون قيصر يعزّز تعاون سورية والأردن   العجارمة يوجّه رسالة دعم وتحفيز لطلبة التوجيهي   هل سيدخل الذكاء الاصطناعي قاعات المحاكم؟   المؤشرات الاقتصادية في 2025 ترسخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو   عمرة .. استثمار استراتيجي مرتبط برؤية التحديث الاقتصادي   الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير   ماذا يريد اعداؤنا من تهريب المخدرات إلى الأردن؟   المواصفات والمقاييس تحذّر   السفير الأميركي يجول في السلط ويزور مؤسسة الأراضي المقدسة للصم   "طقس العرب": أمطار رعدية غزيرة متوقعة خلال الساعات القادمة تشمل عدة مناطق

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

{clean_title}

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : 



أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :


أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.