آخر الأخبار
  أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15   إزالة بناء آيل للسقوط قرب مدرسة في إربد   ضبط 738 متسولا ومتسولة الشهر الماضي   الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات   أمانة عمان الكبرى تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار   الصحة تطلب أخصائيين للتعيين في كافة التخصصات العامة والفرعية   الإفتاء: استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان لا يبطل الصيام   إدارة السير تُفعّل دراجات مرورية من مرتبات الشرطة النسائية في منطقة البوليفارد   الضريبة تمهل 379 منشأة ومحلا وفردا اسبوعا لتصويب أوضاعهم   حسابات فلكية تخالف السابقة .. شعبان 29 يوما ورمضان قد يكون الاربعاء   البترا 582 ألف زائر العام الماضي .. وتعافي السياحة الأجنبية بنسبة 45%   ارتفاع منسوب مياه قناة الملك عبدالله واجراءات تمنع مداهمتها للمنازل   الأونروا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات العالقة في الأردن ومصر   انخفاض أسعار الذهب محليا   وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية

بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته والسبب !!

{clean_title}
اعتبر قرار لمحكمة التمييز انتحال الشخص لاسم آخر عند ابرامه عقد زواج على فتاة دون علمها لا يغير من الامر شيئاً بالنسبة لاعتباره هو الزوج في ذلك العقد وان ممارسته للحياة الزوجية معها بالاسم المنتحل وبعقد الزواج المزور لا يشكل جرم اغتصاب.

واشار قرار محكمة التمييز على نسخة منه إلى قيام شاب بابرام عقد زواج على فتاة بعدما انتحل هوية شقيقه والذي كان يعمل في الامارات العربية المتحدة عند ابرام عقد الزواج.

وافاد القرار ان المتهم الذي كان مطلوبا بقضايا، تزوج من الفتاة وانجب منها طفلا بموجب عقد زواج مزور الى ان اكتشفت امره وقدمت زوجته دعوى امام محكمة الجنايات الكبرى تتهمه فيها باغتصابها، وجرى احالته بجرم الاغتصاب لمحكمة الجنايات.

واعلنت محكمة الجنايات عدم مسؤوليته عن التهم المسندة اليه فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى مساعد نائب عام المحكمة، فطعن به تمييزا لعدة اساب منها: ان محكمة الجنايات حينما اسست حكمها باعلان عدم مسؤولية المتهم على وجود عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها باعتبار انه بني على ايجاب وقبول رضائي وطوعي وبان هذا العقد سليم ومنتج لاثاره بغض النظر عن الاسم غير الصحيح الذي انتحله المتهم (الزوج)، مشيرا مساعد النائب العام في اسباب الطعن بالحكم إلى ان المحكمة اخطأت حينما ارتكزت في موقفها عند اعلانها عدم مسؤولية المتهم ان مجرد ادعاءه اسم شقيقه على خلاف الحقيقة والواقع لا ينال من صحة عقد زواجه من المجني عليها طالما ان العقد تم بايجاب وقبول شرعيين ،لافتا ان النيابة غير متفقة مع هذا الموقف في تبريرها لاعلان عدم مسؤوليته ذلك ان المعرفة الحقيقية بشخصية الخاطب تبدأ من معرفة اسمه الحقيقي وصفته ولقبه واسم عائلته تمهيدا للسؤال عنه للكشف عن ظروفه وواقع حاله ومدى صلاحه ام عدم صلاحه للزواج وهل هو الشخص المناسب للاقتران به ام لا.

واضاف ان معرفة الاسم الحقيقي للخاطب تلعب دورا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على الزواج ام لا، وبالتالي فان تقمصه اسما غير اسمه ولجوءه الى المخادعة والتضليل وهو ما افقد المجني عليها وذويها فرصة السؤال عنه والكشف عما اذا كان الشخص المناسب ام لا،وبالتالي فان ارادتها بالزواج كانت معيبة مما يبطل عقد الزواج بالتالي فان حياته الزوجية معها تعد ضربا من ضروب الاغتصاب لان الزواج بني على عقد باطل حكما تأسس على التضليل والخداع .

من جهتها قال محكمة التمييز في نص قرارها ان كون المتهم انتحل اسما اخر في ابرام عقد الزواج فان ذلك لا يغير من الامر شيئا بالنسبة لاعتباره الزوج في ذلك العقد اخذين بالاعتبار ان القانون رسم طرقا يلاحق بها في مثل هذه الحالة وان للمشتكية الحق في ملاحقته بتلك الطرق وبالتالي فان افعاله لا تشكل جرم الاغتصاب.