آخر الأخبار
  السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ من أبرز أسباب الحوادث   ملف الضمان إلى الواجهة مجددا .. والنواب أمام اختبار حقيقي   228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ 2024   الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها   مدير القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة حول قبول طلبة الطب وطب الاسنان - تفاصيل   قبل أن ترميها .. الغذاء والدواء تطلب من الأردنيين ثقب تنكة زيت الزيتون   أجواء معتدلة حتى الاثنين وتوقع أمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء   المفوضية: 228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سورية .. و70 دينارًا لكل عائد   السير: حجز مركبتين قادهما سائقيهما باستعراض   السعودية تدعو لحماية الملاحة وترتيبات أمنية شاملة   نقيب الصيادلة يحذّر: تطبيقات توصيل الأدوية مطالبة بإثبات الترخيص والتتبع الدوائي   منخفض جوي قادم للمنطقة .. والأردن وفلسطين بعيدتين عن تأثيره   أطباء أردنيون وخبراء يفتحون النار على "نظام الطيبات"   اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية .. والاجهزة المختّصة تتحرك!   ترامب يكشف موقفه من مقترح إيران لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام   النشامى يواصل تحضيراته لمواجهة سوريا وديا الأحد   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل فانوس   الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ترامب يرفض "خطة الـ 7 أيام" الإيرانية .. "القصف بعد الانتخابات"   الملكة رانيا تهنئ الأميرة سلمى بعيد ميلادها: كل عام وضحكة البيت بألف خير

بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته والسبب !!

Sunday
{clean_title}
اعتبر قرار لمحكمة التمييز انتحال الشخص لاسم آخر عند ابرامه عقد زواج على فتاة دون علمها لا يغير من الامر شيئاً بالنسبة لاعتباره هو الزوج في ذلك العقد وان ممارسته للحياة الزوجية معها بالاسم المنتحل وبعقد الزواج المزور لا يشكل جرم اغتصاب.

واشار قرار محكمة التمييز على نسخة منه إلى قيام شاب بابرام عقد زواج على فتاة بعدما انتحل هوية شقيقه والذي كان يعمل في الامارات العربية المتحدة عند ابرام عقد الزواج.

وافاد القرار ان المتهم الذي كان مطلوبا بقضايا، تزوج من الفتاة وانجب منها طفلا بموجب عقد زواج مزور الى ان اكتشفت امره وقدمت زوجته دعوى امام محكمة الجنايات الكبرى تتهمه فيها باغتصابها، وجرى احالته بجرم الاغتصاب لمحكمة الجنايات.

واعلنت محكمة الجنايات عدم مسؤوليته عن التهم المسندة اليه فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى مساعد نائب عام المحكمة، فطعن به تمييزا لعدة اساب منها: ان محكمة الجنايات حينما اسست حكمها باعلان عدم مسؤولية المتهم على وجود عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها باعتبار انه بني على ايجاب وقبول رضائي وطوعي وبان هذا العقد سليم ومنتج لاثاره بغض النظر عن الاسم غير الصحيح الذي انتحله المتهم (الزوج)، مشيرا مساعد النائب العام في اسباب الطعن بالحكم إلى ان المحكمة اخطأت حينما ارتكزت في موقفها عند اعلانها عدم مسؤولية المتهم ان مجرد ادعاءه اسم شقيقه على خلاف الحقيقة والواقع لا ينال من صحة عقد زواجه من المجني عليها طالما ان العقد تم بايجاب وقبول شرعيين ،لافتا ان النيابة غير متفقة مع هذا الموقف في تبريرها لاعلان عدم مسؤوليته ذلك ان المعرفة الحقيقية بشخصية الخاطب تبدأ من معرفة اسمه الحقيقي وصفته ولقبه واسم عائلته تمهيدا للسؤال عنه للكشف عن ظروفه وواقع حاله ومدى صلاحه ام عدم صلاحه للزواج وهل هو الشخص المناسب للاقتران به ام لا.

واضاف ان معرفة الاسم الحقيقي للخاطب تلعب دورا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على الزواج ام لا، وبالتالي فان تقمصه اسما غير اسمه ولجوءه الى المخادعة والتضليل وهو ما افقد المجني عليها وذويها فرصة السؤال عنه والكشف عما اذا كان الشخص المناسب ام لا،وبالتالي فان ارادتها بالزواج كانت معيبة مما يبطل عقد الزواج بالتالي فان حياته الزوجية معها تعد ضربا من ضروب الاغتصاب لان الزواج بني على عقد باطل حكما تأسس على التضليل والخداع .

من جهتها قال محكمة التمييز في نص قرارها ان كون المتهم انتحل اسما اخر في ابرام عقد الزواج فان ذلك لا يغير من الامر شيئا بالنسبة لاعتباره الزوج في ذلك العقد اخذين بالاعتبار ان القانون رسم طرقا يلاحق بها في مثل هذه الحالة وان للمشتكية الحق في ملاحقته بتلك الطرق وبالتالي فان افعاله لا تشكل جرم الاغتصاب.