آخر الأخبار
  إعلام إسرائيلي: قرار بشن غارات على جميع أنحاء لبنان كل ساعتين   قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين

بالتفاصيل ....عدم مسؤولية زوج عن جرم اغتصاب زوجته والسبب !!

{clean_title}
اعتبر قرار لمحكمة التمييز انتحال الشخص لاسم آخر عند ابرامه عقد زواج على فتاة دون علمها لا يغير من الامر شيئاً بالنسبة لاعتباره هو الزوج في ذلك العقد وان ممارسته للحياة الزوجية معها بالاسم المنتحل وبعقد الزواج المزور لا يشكل جرم اغتصاب.

واشار قرار محكمة التمييز على نسخة منه إلى قيام شاب بابرام عقد زواج على فتاة بعدما انتحل هوية شقيقه والذي كان يعمل في الامارات العربية المتحدة عند ابرام عقد الزواج.

وافاد القرار ان المتهم الذي كان مطلوبا بقضايا، تزوج من الفتاة وانجب منها طفلا بموجب عقد زواج مزور الى ان اكتشفت امره وقدمت زوجته دعوى امام محكمة الجنايات الكبرى تتهمه فيها باغتصابها، وجرى احالته بجرم الاغتصاب لمحكمة الجنايات.

واعلنت محكمة الجنايات عدم مسؤوليته عن التهم المسندة اليه فلم يلق هذا الحكم قبولا لدى مساعد نائب عام المحكمة، فطعن به تمييزا لعدة اساب منها: ان محكمة الجنايات حينما اسست حكمها باعلان عدم مسؤولية المتهم على وجود عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها باعتبار انه بني على ايجاب وقبول رضائي وطوعي وبان هذا العقد سليم ومنتج لاثاره بغض النظر عن الاسم غير الصحيح الذي انتحله المتهم (الزوج)، مشيرا مساعد النائب العام في اسباب الطعن بالحكم إلى ان المحكمة اخطأت حينما ارتكزت في موقفها عند اعلانها عدم مسؤولية المتهم ان مجرد ادعاءه اسم شقيقه على خلاف الحقيقة والواقع لا ينال من صحة عقد زواجه من المجني عليها طالما ان العقد تم بايجاب وقبول شرعيين ،لافتا ان النيابة غير متفقة مع هذا الموقف في تبريرها لاعلان عدم مسؤوليته ذلك ان المعرفة الحقيقية بشخصية الخاطب تبدأ من معرفة اسمه الحقيقي وصفته ولقبه واسم عائلته تمهيدا للسؤال عنه للكشف عن ظروفه وواقع حاله ومدى صلاحه ام عدم صلاحه للزواج وهل هو الشخص المناسب للاقتران به ام لا.

واضاف ان معرفة الاسم الحقيقي للخاطب تلعب دورا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على الزواج ام لا، وبالتالي فان تقمصه اسما غير اسمه ولجوءه الى المخادعة والتضليل وهو ما افقد المجني عليها وذويها فرصة السؤال عنه والكشف عما اذا كان الشخص المناسب ام لا،وبالتالي فان ارادتها بالزواج كانت معيبة مما يبطل عقد الزواج بالتالي فان حياته الزوجية معها تعد ضربا من ضروب الاغتصاب لان الزواج بني على عقد باطل حكما تأسس على التضليل والخداع .

من جهتها قال محكمة التمييز في نص قرارها ان كون المتهم انتحل اسما اخر في ابرام عقد الزواج فان ذلك لا يغير من الامر شيئا بالنسبة لاعتباره الزوج في ذلك العقد اخذين بالاعتبار ان القانون رسم طرقا يلاحق بها في مثل هذه الحالة وان للمشتكية الحق في ملاحقته بتلك الطرق وبالتالي فان افعاله لا تشكل جرم الاغتصاب.