وكاله جراءة نيوز - عمان - أصدر وزير الداخلية محمد الرعود تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات اللآلية لسنة 2012 الصادرة استنادا لأحكام المادة 50/أ من قانون السير لسنة 2008.
وبحسب التعليمات فقد قسمت الدراجات الآلية الى ثلاثة اقسام اولها الدراجات الآلية العادية وتشمل كافة انواع الدراجات الآلية باستثناء الدراجات الآلية «الرياضية والسكوتر».
اما القسم الثاني للدراجات فقد حدد على انه الدراجات الآلية «الرياضية» المصممة بأن يكون السائق في وضعية جلوس منحنيا الى الأمام والصدر شبه ملاصق لجسم الدراجة وتكون الاقدام قريبة جدا من جسم السائق وبعيدة قدر الامكان عن الارض ويكون مقودها منحنيا الى الاسفل في حين حدد القسم الثالث الدراجات الآلية «بالسكوتر» والتي يكون محركها مثبتا على الجزء الخلفي وتعمل بالبنزين او الكهرباء.
وبحسب التعليمات فإن تسجيل الدراجات الآلية «العادية» التي لا تزيد سعة محركها على « 250» وترخيصها للجهات غير الحكومية مثل الشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتي يكون رأسمالها 50 الف دينار فأكثر والبنوك وفروعها والجامعات وكليات المجتمع المتوسطة والمدارس الخاصة والمؤسسات الفندقية ذات الثلاثة نجوم فأكثر وشركات الطيران والمنظمات الدولية والاقليمية والبعثات والهيئات الدبلوماسية ومراكز تدريب السواقة إضافة لأي شخص يرى وزير الداخلية ان طبيعة عمله تتطلب ذلك.
واشترطت التعليمات في الدراجة الآلية «السكوتر» ان تعمل بمحرك بنزين رباعي الاشواط لا تزيد سعته على « 155 سم» او محرك يعمل على الكهرباء لا تزيد قوته على 3000 واط وان لا تزيد سرعته القصوى على 80 كم في الساعة وان تكون مجهزة بتجهيزات السلامة العامة وان تكون من موديل سنة الدخول او السنتين اللتين قبلها او السنة التي تليها عند دخول اراضي المملكة او المنطقة الحرة وان تكون مجهزة بركائز رافعة او دعامة لإيقاف الدراجة عند الاصطفاف.
وبحسب التعليمات فإن المعهد المروري الاردني التابع لمديرية الامن العام يتولى الموافقة على تسجيل وترخيص الدراجات الآلية العادية التي تزيد سعة محركها على «250 سم» والدراجات الآلية الرياضية بغض النظر عن سعة محركها والاشراف على الأنشطة والفعاليات الجماعية التي ينظمها مالكو الدراجات العادية التي تزيد سعة محركها على «250 سم» بالاضافة الى الاشراف على تنظيم سباقات الدراجات الالية.
واشترطت التعليمات في طالب تسجيل وترخيص الدراجة الآلية «العادية» التي تزيد سعة محركها على « 250 سم» ان يكون اردني الجنسية وان يكون حاصلا على رخصة قيادة فئة اولى «دراجة الية».
ويشترط على طالب تسجيل وترخيص دراجة الية «رياضية» بغض النظر عن سعة محركها ان يكون ناديا او مركزا رياضيا قانونيا حاصلا على موافقة لممارسة رياضة الدراجات من اللجنة الاولومبية الاردنية او من يحل محلها.
وأكدت التعليمات أن على سائق وراكب الدراجة الآلية ارتداء الخوذة الواقية للرأس المطابقة للمواصفات العالمية وانارة الأنوار الأمامية ليل نهار اثناء القيادة.