آخر الأخبار
  وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   البدور: توجه لإضافة 6 مستشفيات لخدمات الصحة الرقمية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السرحان والمدانات ويغنم والعبيسات والرواضية والقاضي   ترفيع عمداء إلى ألوية وإحالتهم للتقاعد في الأمن العام (أسماء)   إتصال هاتفي يجمع الصفدي مع وزير الخارجية التركي .. وهذا ما دار بينهما   بعد ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين .. الامن العام يوضح   تؤثر عوائد السندات على سوق الصرف أكثر من الأخبار - إليكم السبب   رفض نيابي واسع لمادة تتيح استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض   الحنيطي يستقبل الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة الفرنسية   عبيدات: الأردن يستضيف ألف شركة صناعية باستثمار يفوق 3.5 مليار دينار   القطامين: قيمة الأراضي المجاورة للسكك الحديدية قد ترتفع 10 - 50%   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية 0.3% في النصف الأول من العام   الأردن والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة   الأشغال: بدء تنفيذ طريق الربط بين طريق إربد الدائري ومستشفى الأميرة بسمة الجديد   النائب الجراح تسائل وزير المالية حول تأخير صرف رديات ضريبة المبيعات للمكلفين   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم للعام الخامس على التوالي   ماذا يحدث عند ضبط مركبة مطلوبة قضائيًا؟   5 اعضاء في قانونية النواب يخالفون لجنتهم بشأن "الملكية العقارية"   الأمن يضبط مرتكبي مخالفات مرورية خطيرة .. ويدعو للإبلاغ   الأردن يدين اقتحام شرطة الاحتلال مركز تدريب للأمم المتحدة في القدس

تحذير هام لمطلقي العيارات النارية في الاردن

Tuesday
{clean_title}
مفهوم كلمة الأشغال الشاقة والحكم المؤبد التي تتضمنها الأحكام القضائية بحق الأشخاص المرتكبين الجنح والجنايات كالسرقة والقتل وقضايا الشرف.

حيث قال بأن الحكم في الحبس بالإضافة الى الأشغال الشاقة يعني التي تقضي بتطبيقها على من يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الى 15 سنة، والتي قررت بها الحكومة إلغاء كلمة شاق ، كما عرف مصطلح الحكم المؤبد الذي كان يعتقده البعض بانه حكم لمدى الحياة بأن المدة القانونية لهذا الحكم هي 30 عام منذ صدور قرار المحكمة.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل الى الأشغال الشاقة المؤقته لمدة 15 عاماً ، حيث تم إستحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية أو الأسهم النارية او المفرقعات دون ترخيص في المناسبات والأفراح بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة 200 دينار أما إذا نجم عن ذلك فعل إيذاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والأشغال إذا نجم عن الفعل بتر أو إستئصال عضو أو تشويه أو إجهاض إمراة حامل.