آخر الأخبار
  نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر

تحذير هام لمطلقي العيارات النارية في الاردن

{clean_title}
مفهوم كلمة الأشغال الشاقة والحكم المؤبد التي تتضمنها الأحكام القضائية بحق الأشخاص المرتكبين الجنح والجنايات كالسرقة والقتل وقضايا الشرف.

حيث قال بأن الحكم في الحبس بالإضافة الى الأشغال الشاقة يعني التي تقضي بتطبيقها على من يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الى 15 سنة، والتي قررت بها الحكومة إلغاء كلمة شاق ، كما عرف مصطلح الحكم المؤبد الذي كان يعتقده البعض بانه حكم لمدى الحياة بأن المدة القانونية لهذا الحكم هي 30 عام منذ صدور قرار المحكمة.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل الى الأشغال الشاقة المؤقته لمدة 15 عاماً ، حيث تم إستحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية أو الأسهم النارية او المفرقعات دون ترخيص في المناسبات والأفراح بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة 200 دينار أما إذا نجم عن ذلك فعل إيذاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والأشغال إذا نجم عن الفعل بتر أو إستئصال عضو أو تشويه أو إجهاض إمراة حامل.