آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

تحذير هام لمطلقي العيارات النارية في الاردن

{clean_title}
مفهوم كلمة الأشغال الشاقة والحكم المؤبد التي تتضمنها الأحكام القضائية بحق الأشخاص المرتكبين الجنح والجنايات كالسرقة والقتل وقضايا الشرف.

حيث قال بأن الحكم في الحبس بالإضافة الى الأشغال الشاقة يعني التي تقضي بتطبيقها على من يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الى 15 سنة، والتي قررت بها الحكومة إلغاء كلمة شاق ، كما عرف مصطلح الحكم المؤبد الذي كان يعتقده البعض بانه حكم لمدى الحياة بأن المدة القانونية لهذا الحكم هي 30 عام منذ صدور قرار المحكمة.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن عقوبة إطلاق العيارات النارية قد تصل الى الأشغال الشاقة المؤقته لمدة 15 عاماً ، حيث تم إستحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية أو الأسهم النارية او المفرقعات دون ترخيص في المناسبات والأفراح بحيث تكون العقوبة مدة لا تقل عن شهر والغرامة 200 دينار أما إذا نجم عن ذلك فعل إيذاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والأشغال إذا نجم عن الفعل بتر أو إستئصال عضو أو تشويه أو إجهاض إمراة حامل.