آخر الأخبار
  نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر

تعرف على التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس الوزراء

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.

وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس واعضاء مجلس الأعيان ث‌.

رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.