آخر الأخبار
  الأشغال: 15 غرفة عمليات و110 فرق ميدانية جاهزة للمنخفض   البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   أسعار الذهب ترتفع بالتسعيرة الثانية محليًا   حسان يشارك بالقمة العالمية للحكومات ويبحث مع الشيخ منصور بن زايد تعزيز التعاون   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود   أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026   كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026   الأمن يحذر من المنخفض: ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة   بدء الامتحانات النظرية للشامل في الدورة الشتوية الأربعاء   أسعار الذهب تعود للارتفاع محليًا   القاضي ينقل تحيات الملك الى القيادات في فيتنام   الأمانة تطرح عطاءً لتركيب وتشغيل 3100 كاميرا لرصد مخالفات المرور   عودة الأجواء الماطرة للمملكة   ماذا في اتصال الملك والرئيس الإماراتي؟   الجيش: إجلاء الدفعة 23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن   المصري: الحكومة جادة بحل ملف أراضي المخيمات المملوكة للمواطنين   الاحصاءات: 21.4% البطالة بين الأردنيين والنسبة الأعلى للذكور   وزير البيئة: عطاء جمع النفايات ضمن صلاحيات أمانة عمّان   العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في محافظة الكرك   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة

جريمة بشعة حدثت في الأردن ... قتله ومن ثم دهسه لأخفاء معالم الجريمة ! تفاصيل

{clean_title}
خفضت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة الاعدام عن المتهم (ع) بعد ان تنازل اهل المغدور (م) عن حقهم الشخصي وحسب قرار محكمة التمييز فان اهل المغدور تنازلوا عن حقهم الشخصي عن المتهم ولهذا فان المحكمة وعملا بالمادة (445) عقوبات تسقط الحق العام تبعا لاسقاط الشاكي لحقه الشخصي وتعتبر ذلك سببا مخففا. وجاء في قرار المحكمة ان هناك قضايا وخلافات سابقة بين المتهم والمغدور وهي خلافات متراكمة متكررة ادت الى تولد الحقد في نفس المتهم وصمم على قتل المغدور واخذ يتحين الفرصة المناسبة ويتربص له ويترصد حتى يتمكن من تنفيذ جريمته. وجاء في قرار محكمة التمييز ان الجاني وعمره سبع وعشرون عاما تربص للمغدور في مكان ولم يثبت للمحكمة اعتياد المتهم على ارتياد هذا المكان والطريق التي سلكها خصيصا لتنفيذ جريمته.


وتقول التفاصيل ان الحكم صدر من محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الاعدام شنقا وخفض الى الاشغال المؤقتة عشر سنوات وذلك بسبب اقدام المتهم على قتل المغدور ودهسه بسيارته لاخفاء معالم الجريمة، المتهم لم يكن حاصلا على رخصة قيادة ومخالف لاحكام المادة (43/ج) من قانون السير وكان يقود مركبته اثناء ارتكاب الجريمة تحت تأثير المشروبات الكحولية وبالتالي توفرت عناصر القتل العمد لدى المتهم.

المغدور والمتهم كانت تربطهما علاقات عمل ومنها ما هو مشبوه وغير واضح المعالم وكان المتهم يطالب المغدور بمبالغ مالية كبيرة لكن المغدور كان وحسب افادات المتهم يماطل ويتهرب من دفع ما عليه مما ولد الحقد والكراهية في نفس المتهم وصمم على الثأر منه وقتله واخذ يترصد له في الطريق التي اعتاد المغدور الذهاب منها الى مزرعته واعترضه واخذ يطالبه بما عليه من مبالغ الا ان المتهم لم يسمع له وحاول اكمال طريقه لكن المتهم اقدم على دهسه بسيارته التي استخدمها في تنفيذ جريمته وهي ذات دعامات حديدية وبعدها تركه في الطريق وذهب الى احدى الكراجات وقام بتصليح المركبة التي استخدمها في تنفيذ جريمته وقام بدهن مكان الصدمة واعتقد انه قد اخفى معالم الجريمة كاملا لكن وبالمتابعة والتحقيق استطاعت الاجهزة الامنية كشف خيوط الجريمة والوصول الى الجاني وبالتحقيق اعترف بارتكاب جريمته لخلافات مسبقة وبالتالي اسندت له النيابة العامة تهمة القتل العمد وجنحة الاضرار بمال الغير وجنحة الفرار من مكان الحادث وقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق وايضا قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية وحكمت عليه بالاعدام شنقا ليأتي قرار محكمة التمييز وبعد تنازل اهل المغدور عن حقه الشخصي ويعتبر ان التنازل سببا مخففا وبالتالي الحكم عليه عشر سنوات فقط.