آخر الأخبار
  ترامب: سبب نقص الديزل ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا   الأمن يحذر: المحتالون يستغلون ثقة الضحايا وفضولهم وحاجتهم   القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات امتحان الأردنيين الراغبين بالتجسير   الاستراتيجيات الأردني: 51% من الأردنيين لا يثقون في الحكومة   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى أبوظبي   وزارة الداخلية: 231 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم حتى 12 أيلول   لمواجهة أزمة الطاقة .. إيران تتجه نحو إقرار "يوم بلا سيارات"   لقاء يجمع بين وزيري العمل في الاردن ومصر .. وهذا ما دار بينهما   رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي الملك لدى وصوله أبو ظبي   صقور الأردن إلى ربع نهائي «آسياد ناغويا 2026»   توضيح صادر عن "هيئة الخدمة والإدارة العامة" بشأن المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام   بكلفة وصلت لـ 350 ألف دينار .. الحكومة تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للطريق التنموي بمعان   ابوغزالة: الحرب لم توقف تدفق الاستثمارات للأردن   تشكيلات أكاديمية وإدارية في العلوم والتكنولوجيا (اسماء)   الامن : حجز المركبة والحبس شهرين وغرامة 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البريطاني   احتجاب كوكب الزهرة خلف القمر في سماء الأردن نهار الاثنين   المستقلة للانتخاب: شهادة "جاهز" شرط للتنافس على المشاركة في إدارة الانتخابات المقبلة   فايز الدويري يعلن انتهاء علاقته مع قناة الجزيرة   %2.2 معدل التضخم في الأردن خلال 8 اشهر

التربية تنذر المدرستين الأميركية والثقافة العربية الإسلامية والسبب !!

Monday
{clean_title}
وجهت وزارة التربية والتعليم إنذاراً خطياً للمدرسة الأميركية الحديثة ولمدرسة الثقافة العربية الإسلامية بسبب تدريسهما لمناهج وكتب إضافية غير مقرّة من مجلس التربية مخالفين بذلك نص المادة (34) فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية والتعليم.

وجاء هذا الإنذار استنادا لتقرير لجان التحقيق المكلفة بزيارة المدرستين واستنادا لنص المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.

وطالبت الوزارة المدرستين بإزالة هذه المخالفة وسحب جميع النسخ من تلك المناهج والكتب من أيدي الطلبة فوراً وتسلميها للوزارة، تحت طائلة المساءلة القانونية، وبخلاف ذلك ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التربية والتعليم المعمول به والتشريعات ذات العلاقة وإلغاء رخصة المدرستين.

وفي هذا الصدد، عممت وزارة التربية والتعليم على إدارة التعليم الخاص ومديريات التربية والتعليم في المملكة، واستناد لنص المادة 34 فقرة (أ) وفقرة (ب) من قانون التربية رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تنص في فقرتها (أ) على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة أن تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها مجلس التربية في مرحلة التعليم الأساسي كحد أدنى ولها أن تزيد عليها بموافقة المجلس.

كما تضمن التعميم التزام المدارس الثانوية بالفقرة (ب) من ذات المادة، والتي تنص على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة، ولها أن تدرّس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس التربية.

وأكدت الوزارة انه، ونظراً لقيام بعض المدارس الخاصة بتدريس مناهج وكتب إضافية غير مقرة من مجلس التربية ومخالفة لنص المادة 34 من قانون التربية، على ضرورة وقف تدريس هذه المناهج والكتب الإضافية وأخذ الموافقة المسبقة من وزارة التربية والتعليم على تدريس أي منهاج أو كتاب إضافي في هذه المدارس.

وجاء في تعميم الوزارة أيضاً، انه وبخلاف ذلك سيتم تطبيق نص المادة (39) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته بحق المدارس المخالفة.

فيما طلبت الوزارة من مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة ومديري التربية والتعليم في الميدان تعميم ذلك على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة لمديرياتهم والتأكد من تنفيذ ذلك وإعلام مكتب الوزير.