تعميم من "الضمان الاجتماعي" بخصوص الأم التي تنجب مولوداً ميتاً
أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قراراً يتضمن صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً، وعممتهه على كافة مكاتبها وفروعها في المملكة.
واشترطت مؤسسة الضمان لإعطاء إجازة الأمومة أن تكون وفاة الجنين بعد الشهر السادس من الحمل، بالإضافة إلى إحضار شهادة وفاة له صادرة من دائرة الأحوال المدنية في المملكة.
وطالبت المؤسسة الأمهات اللواتي يرغبن بالحصول على هذه الإجاز بضرورة إحضار صورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية.