آخر الأخبار
  وفاة وإصابة خطيرة بحادث تصادم على طريق معان   أجواء مغبرة ورياح قوية اليوم وغدًا .. وتحذيرات من تدني مدى الرؤية على الطرق الصحراوية   التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين   اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني   نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية   إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة

الإفتاء يصدر حكم إيجاد مبلغ من المال في الشارع

Monday
{clean_title}
أصدرت دائرة الإفتاء العام حكماً فيما يتعلق بإيجاد مبلغ من المال في الشارع وقام من وجده بإبلاغ أقرب متجرين في المكان ، فإعتبرت دائرة الإفتاء أن هذه لقطة فإذا مرت سنة على التعريف بالمال ولم يتعرف عليه أحد جاز لمن التقطه أن يتملكه .

فإن ظهر صاحبه وذكر صفاته وجب دفعه إليه ، ولذا يجب على من وجده أن يحفظ صفاته التي تميزه عن غيره ليرجع إليها إذا إدعى أحد أنه صاحب المال ، وإذا كان الملتقط يسيراً لا يشترط التعريف سنة بل تكفي مدة يظن بعدها أن ‏صاحبه‬ أعرض عنه .

أما فيما يتعلق بطريقة التعريف باللقطة فيرجع فيه إلى العرف، فإن كان المبلغ كبيراً لزم المبالغة في التعريف عبر الطرق المتاحة ، وأما إن كان المبلغ يسيراً فيكفيه أن يعلن في الأماكن القريبة من مكان الإلتقاط ، وتضيف الدائرة أن الإحتياط يقضي بالتصدق باللقطة إن لم يظهر مالكها.