اب يجبر إبنته على الزواج من إبن عمها وهذا حكم دائرة الإفتاء
أصدرت دائرة الإفتاء العام حكماً في قضية إجبار والد لإبنته على الزواج من عمها ، وذلك بعد وجهت والدة الفتاة سؤالاً لدائرة الإفتاء عن الحكم الشرعي لإجبار الفتاة على الزواج وهل يحق لها ترك المنزل مع إبنتها .
فكان رد دائرة الافتاء أنه بإمكان الفتاة ووالدتها اللجوء الى القاضي الشرعي لمنع هذا الزواج لأن الاب لا يملك إجبار إبنته ، وقد إستدلت دائرة الإفتاء بما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: 'إن أبي زوجني إبن أخيه ليرفع بي خسيسته' فجعل الأمر إليها، فقالت: 'قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء' رواه النسائي وابن ماجه.
ومعنى 'ليرفع بي خسيسته' أي أن ابن عمها هذا دنيء فأراد أبوها أن يجعله بزواجه ابنته عزيزاً.
وفيما يتعلق بالزوجة التي سألت بأنها تنوي ترك المنزل مع إبنتها خاطبتها دائرة الإفتاء بأنه لا يجوز لها النشوز عن زوجها والخروج من بيتها بغير إذنه، ما دام أنه غير مُقصِّر في حقوقها الشرعية، وطلب منها أن تترك ابنتها تذهب وحدها إلى من يحميها، إذا تعرض لها والدها بالأذى.
وتضيف الدائرة وهذا لا يمنع أن تواجهي زوجك بالنصيحة، وأن هذا الزواج لابنتكم قد ينتهي بالطلاق، وتُصبح هذه البنت مطلقة بعد ذلك، وتحذيره من مثل هذه الأمور بالأسلوب الحسن.
وتخاطب الدائرة الزوجه وإعلمي أن سنة الإبتلاء في هذه الدنيا سنة ماضية ذاق منها الأنبياء والصالحون وتألم بها العباد المتقون ولم يسلم منها أحد من البشر ولله فيها حِكَم عظيمة نعلمها أولا نعلمها.