قريباً.. الأردنيات العازبات يشكلن "أسراً بديلة"
أفضت دراسة أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نجاح منظومة دمج فاقدي السند الأسري في "أسر بديلة" بينها نساء عازبات، بنسبة 96.5% من الحالات، التي بلغ عددها 58 طفلاً وطفلة.
وكشفت الوزارة عن مضيها في إعداد مشروع نظام الأسر البديلة الذي يعد شكلاً آخر من خدمات رعاية الأطفال بموازاة الرعاية المباشرة من خلال المراكز ودور فاقدي الأسر من جهة والتحضين من جهة أخرى، بالتعاون مع جهات ذات اختصاص كالمجلس الوطني للأسرة ودائرة قاضي القضاة وغيرها.
وقال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط إن دراسة باشرت بتنفيذها الوزارة منذ عام 2012 قامت على دمج 58 طفلاً وطفلة، لم يتجاوزوا الخامسة من العمر، فقدوا أسرهم بأشكال مختلفة بين يتم وتخلّ وجهل نسب مع أسر أخرى منها أسر فردية لنساء عازبات وأخرى تضم أطفالاً بخلاف المنصوص عليه في أنظمة وتعليمات "التحضين" في الوزارة، التي تقتصر فقط على الأسر غير القادرة على الأنجاب.
وأكد الرطروط نجاح 56 حالة منها بنسبة تتجاوز 96.5%، وإعادة اثنتين فقط لدور الرعاية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تبني نتائجها "الناجحة" حسب تعبيره، والعمل على تأطيرها قانونياً بنظام خاص لهذه الخدمة الجديدة في رعاية الطفولة التي فقدت سندها الأسري.
وينص نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة لسنة 1972 على وجود اصطلاح الأسرة البديلة مضافاً للأسرة الحاضنة وهي "أي أسرة مناسبة خلاف الأسرة الاصلية يعهد إليها الوزير أو المحكمة لمدة محدودة أو غير محدودة أمر إعالة ورعاية أي طفل دون الثامنة عشرة من عمره ويحتاج الى الرعاية والحماية سواء المؤقتة منها او الدائمة" حسب النظام. إلا أن تطبيق هذا النظام اقتصر على "التحضين" فقط منذ نفاذه قبل أكثر من 40 عاماً.
وبين الرطروط إن عملية انخراط حالات الدراسة الـ 58 جرت لأسر "مؤهلة وقادرة معنوياً ومادياً على تنشئة أفراد صالحين ومنتجين في المجتمع وذات طابع اجتماعي جيد ولديها الرغبة الكاملة في ذلك"، مشيراً إلى أن كل ذلك تم التحقق منه بواسطة لجان خاصة ودراسة شاملة وعميقة لكل حالة على حدة، ما سيصار إلى تضمينه في التعليمات الخاصة بنظام الأسر البديلة قريباً.
ويتضمن النظام المرتقب مادة تتيح دعم الوزارة للأسرة البديلة مادياً وفنيّاً،ما علله الرطروط بـ"تخفيف العبء المالي عن دور ومراكز الرعاية، لانخفاض كلف الدعم عن مستحقات الأفراد التي ترعاهم الوزارة في مؤسساتها". ويختلف نظام الأسرة البديلة عن التحضين بعمر الطفل المراد رعايته، فيحدد من سن الخامسة فما دون، أما تعليمات التحضين فتضمنت المادة 4 منها شرطاً مستنبطاً من الشريعة الإسلامية يحقق "حرمة شرعية" للطفل بالرضاعة، فنصت المادة على "إن كان الطفل المحتضن ذكراً يتم إرضاعه من سيدة من طرف الزوجة، أما إذا كانت أنثى يتم إرضاعها من سيدة من طرف الزوج". وبذلك يكون الأطفال الذين تجاوزوا العمر المناسب للرضاعة لن يحصلوا على حقهم في التحضين، حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010 في المادّة (27) الذي نص على أن "الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين.."، مع أن فترة التحضين التي يشير إليها القانون من الولادة وحتى سن الثامنة عشرة، ما يحصر الفئة المؤهلة للتحضين بعامين فقط منذ الولادة.
وفي ذات السياق، أشار الرطروط إلى أن الوزارة شكلت لجنة مختصة لتعديل وتطوير تعليمات الاحتضان، بعد مرور عامين على أخر تعديل عليها.
واعتبر الاستشاري في الطب النفسي الدكتور محمد الحباشنة، أن الاحتضان والأسر البديلة يشكل ظاهرة إيجابية جداً ما يعزز عضوية الفرد في المجتمع وتحقيق "مواطنة عضوية" بمعنى ارتباطه وانتمائه لمجتمعه المحيط والشعور العام بأننا أسرة واحدة والجميع أطفال لنا.
وقال الحباشنة إن الأساس الذي يضمن رعاية وافية للطفل المحتضن في أسرته الجديدة هو أن الاحتضان لا يأتي بالإكراه، ويكون بعد رغبة شديدة في "الوالدية"، تحقيق مرتبة الأب والأم للزوج والزوجة، وإنقاذ لفرد من مجهول أيامه القادمة، وشعور إنساني عال بالحب والرضى لغريزة التبني.
وأضاف إن استبعاد الأيتام - في الفترة الماضية- من دائرة التحضين غير سليم علمياً، فأثبتت دراسات مختلفة أن الأسرة المحتضنة تحقق قدراً أكبر من احتياجات الفرد المتبنى من دور الرعاية وإن كانت الأخيرة توفر بيئة أكثر راحة وخدمات، مشيراً لأن العمر المحدد في التعليمات ليس ملزماً بالضرورة فلكل طفل قدرة على الاستيعاب وجاهزية نفسية مختلفة، للانخراط في جو وبيئة اجتماعية جديدة.