جراءة نيوز - اخبار الاردن -
قررت الحكومة اجراء تعديل على قانون الزراعة لسنة 2015 الذي اقره مجلس الأمة قبل اشهر قليلة وصدرت الإرادة الملكية بإنفاذه.
وأضاف التعديل الحكومي المقترح فقرة جديدة على المادة 63 من القانون الأصلي تمنع على القضاء الأخذ بالأسباب التقديرية المخففة عند فرض العقوبة في القضايا الحرجية وفقا لأحكام هذا القانون.
وكان قانون الزراعة حظر قطع الاشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير، حرق الاشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او تجريدها من قشورها او من اوراقها الا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه.
كما حظر القانون تشذيب او تقليم الاشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير وجمع أي مادة حرجية او حيازتها او تخزينها او تصنيعها او نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه اثمان المواد الحرجية، إضافة إلى منع قطع الاشجار المعمرة والنادرة والاشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب او التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها وصنع الفحم من الحراج الحكومي او من الحراج الخاص الا بترخيص من الوزير