جراءة نيوز - عمان - قال المدير العام لدائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان الدائرة ستعمل بقانون الجوازات رقم (2) لسنة 1969 بمجرد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قراري مجلسي النواب والاعيان القاضي برفض قانوني جوازات السفر المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 والمعدل رقم (42) لسنة .2003
ولم يحدد قطيشات تاريخ بدء العودة إلى القانون الا انه ربطها بصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الامة القاضي برد القانون المؤقت والمعدل النافذ العمل به.
كما أكد قطيشات الشروع بعدد من الإجراءات من اجل إحالة مشروع قانون جوازات جديد لمجلس الامة, اضافة إلى التغلب على النتائج والعوائق المترتبة جراء تطبيق قانون 1969 القديم من حيث المدة الزمنية الطويلة وتغيير الظروف بصورة كبيرة تقريبا.
وأشار ان العودة إلى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 , يرتب استصدار اربعة انواع من الجوازات هي 'السياسية' و'السفر' و'الخاصة' و'لمهمة' و'العادي' والتي يجوز ادخال زوجات حامليها واولادهم القاصرين وبناتهم العزباوات غير المتزوجات.
يذكر ان قانون جوازات السفر المؤقت النافذ حاليا لعام 2003 ألغى ما يعرف 'بالجواز الاحمر' الجواز الدبلوماسي والخاص للمسؤولين واعتمد بموجب القانون نوعين من الجوازات هما الدبلوماسي والعادي يحمل لونا واحدا ويكون اما عاديا أو سياسيا ولا يتضمن وظيفة حامل الجواز.
وكان مجلس النواب الرابع عشر رفض قانون جوازات السفر المؤقت وبقي في ادراج مجلس الاعيان منذ ذلك التاريخ, وبعد احتجاج نيابي واسع على القانون باعتباره يسحب الجوازات الحمراء من النواب السابقين والوزراء ورؤساء الحكومات السابقين, وكل مسؤول سابق وصل الدرجة العليا وابنائهم وعائلاتهم , وبعد خروجهم من مواقعهم.
وبررت الحكومة اصدار القانون المؤقت قبل نحو عشر سنوات بانه لم يأتِ بقصد الاساءة إلى الشخصيات السياسية ولا لاي جهة ولا ينطوي على اساءة لاحد اذ ان القانون جاء لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين, وانه لا يجوز منح جواز السفر السياسي لاي شخص تولى منصبا في السابق وان هذا الجواز يُمنح للوظيفة وليس للشخص.
وبحسب الوضع الجديد لن يطرأ تغير على رسوم اصدار الجواز والبالغة 20 دينارا ورسم الاضافة البالغ دينارا واحدا والتظهير دينارا ورسم الوثيقة الاضطرارية دينارين ورسم تذكرة الحج 5 دنانير ورسم تذكرة السفر 7 دنانير ورسم الاضافة على تذكرة السفر دينارين ورسم التظهير على تذكرة السفر دنيارين.
اما العقوبات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من زور أو حرف أو محا أو كشط أو غير في جواز أو وثيقة سفر أو اية وثيقة من الوثائق الرسمية.