آخر الأخبار
  تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح   الأرصاد الجوية تبشّر الأردنيين: أمطار أعلى من المعدلات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة   استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري   وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصرح حول المشروع الاستيطاني E1   سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل   الصبيحي: الحد الادنى لرواتب التقاعد رُفع مرتين فقط خلال 48 عاما   وكالة سلامة الطيران الأوروبية تخفف تحذيرها بشأن الأردن   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن منذ 10 سنوات   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة   رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون   أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال المخدر   355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن   رئيس الاتحاد الآسيوي: تأجيل كأس آسيا وارد لكن "لا عجلة لاتخاذ القرار"   درجات حرارة أقل من المعتاد تسيطر على الأردن وأجواء باردة ليلا   ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين؟   تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية   هام للأردنيين .. إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر هؤلاء المشتركين   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   500 دينار وحجز المركبة غرامة القيادة تحت السن القانونية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.