آخر الأخبار
  شاب يقتل فتاة في ضاحية الامير حسن .. وتعزيزات امنية تصل مركز أمن النزهة / شاهد الصور   استكمال تحضيرات إقامة مهرجان "الجميد والسمن"   مطالب نيابية بتخفيض أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء عن المواطنين   الخراف الرومانية خارج السوق الأردنية .. واللحوم الإسبانية تعود من جديد   هام للمتقدمين لوظيفة معلم من أبناء إربد والمفرق ومأدبا والبلقاء   ولي العهد بعد تمرين ذو الفقار: أهلا وسهلا بضيوفنا   الملك والسيسي: تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم   وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات : صادرات البندورة نحو 1100 طن يوميًا بمتوسط 150 برادًا يوميًا   الجمارك تعلن بيع مئات المركبات والآليات والبضائع بالمزاد العلني- تفاصيل   الأردن الثاني عربيًا في الذكاء الاصطناعي   الأردن يملك كنزًا في السماء .. ودعوات لاستثماره   بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .. وزير المياه أبو السعود يوقع اتفاقية بقيمة 28 مليون دولار   الأحوال المدنية: 25 خدمة إلكترونية عبر "سند"   كتلة هوائية حارة تقترب من الأردن وذروتها مطلع الشهر المقبل ودرجات حرارة تتجاوز الأربعين   المعايطة يزور "حفظ السلام" ويؤكد أهمية إدامة التميز الأردني   الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028   الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأميركي الإيراني   إجراءات لتسريع انسيابية البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية   سياحة الأعيان: جميع مواقع بدايات الديانة المسيحية تقع شرق نهر الأردن   مسيرة قائد كرّس حياته للوطن .. اللواء محمد امين المعايطة يفتح منزله لاستقبال المهنئين

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.