آخر الأخبار
  قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة   الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية   ترامب: أزلنا جميع الألغام في مضيق هرمز   ولي العهد في سلاح الجو الملكي   إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من 26 آب الحالي   200 حبة كبتاغون وحشيش .. التمييز تؤيد سجن رجل عامين ونصف وتغريمه 1500 دينار في الرصيفة   الشيخ في عمّان ويبحث مع الصفدي التدهور الخطير بالضفة الغربية   خلاف على نقل عمود يدخل موظفا ببلدية إربد إلى المستشفى   كيف يتفاعل سوق الصرف الأجنبي مع مفاجآت مؤشر أسعار المستهلك (وكيفية الاستعداد)   الأردن يدين اقتحام السلطات "الإسرائيلية" وإخلاءها مركز قلنديا التابع للأونروا بالقدس   العمل تفتح ملف "الحضانات المؤسسية" و"ذوي الإعاقة" و تشدد الرقابة عليها   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة   شراكة استراتيجية تجمع أورنج الأردن وجو أكاديمي لدعم الطلبة في مختلف المراحل الدراسية   ضبط مركبة تحمل طلبة مدارس بطريقة مخالفة في عمّان   البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف   الملكة في مولد النبي نستمد من سيرته نورا يهدي قلوبنا   انخفاض أسعار الذهب محليا   الملك: سيرة المصطفى نبراس نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق   أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.