آخر الأخبار
  رسالة من مريم الرياطي زوجة النائب السابق حسن الرياطي لزوجها بعد تسليم نفسه   ضبط اعتداءات على المياه تزود 90 منزلا ومزارع وبرك في الحلابات الغربي   "الأرصاد": الأربعاء بداية الخريف فلكيًا .. والسجل المناخي الأردني يكشف تنوعًا كبيرًا في أجواء هذا الفصل   وزيرة التنمية الاجتماعية: توجه لإنشاء نوادٍ حكومية لكبار السن   جرش .. توقع إنتاج 11.4 ألف طن زيت زيتون و3 آلاف طن للكبيس   اتفاقية لتوطين الحليب طويل الأمد في الأردن   خبير الضمان موسى الصبيحي يحذر من تسوية مديونية الحكومة للضمان - تفاصيل   النائب رائد رباع للحكومة: "كفى تخبيصًا" .. وتحرك نيابي لفتح ملف الخريجين القدامى   رابطة علماء الأردن: أي حفل يخالف الأخلاق ويخدش الحياء مهما كانت مبرراته "لا يليق بتراب الأردن"   الأردني الكويتي يرعى المؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا" ويشارك في جلساته   الدميسي يكشف عن مدرب الوحدات الجديد   تعديل مرتقب لدوام المدارس في الأردن   100 ألف دينار لسداد ديون 117 غارمة في الأردن   مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين   المواصفات تضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط مقلد   ويز إير تستأنف رحلاتها المباشرة بين بودابست وعمّان بواقع 3 رحلات أسبوعياً على مدار العام   العجارمة ينفي منع نشر صور الطلبة عبر صفحات المدارس   الرياطي يسلم نفسه لتأدية حكم الحبس الصادر بحقه   هدم وإخلاء عمارات في عمّان ضمن المرحلة الخامسة لمشروع المحطة   د. رشا القواسمة من عمان الأهلية تشارك في برنامج تدريبي دولي متخصص في الصين

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.