آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم   تسليم دراسات مشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم   تحويلات مرورية على طريق البحر الميت   %22.8 نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لنهاية أيلول   الأردن .. بدء مشروع تصريف مياه الينابيع والأمطار وإعادة تأهيل الطريق بمنطقة العدسية   أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم   دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن “مستقرة   القضاة : 74% من حالات الطلاق خلال العام الماضي كانت بالتراضي   بعد استهداف قوات اليونيفيل في لبنان .. الخارجية الأردنية تصدر بياناً   عطية رئيساً لكتلة إرادة والوطني الإسلامي و إرادة تتموضع في المكتب الدائم و اللجان النيابية   إعلان هام صادر عن "الملكية الأردنية" .. تعديلات مؤقتة على رحلاتها من وإلى مطار الملك حسين   هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة "أفضل حملة إلكترونية" عن حملة "مملكة الزمن"   تفاصيل حالة الطقس الجمعة .. وتحذيرات هامة   ​​​​​​​الملك يتصدر قائمة "أكثر المسلمين تأثيراً في العالم"   الحكومة الاردنية تعلق على فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب   الفريق المتقاعد قاصد محمود يكشف عما يخطط له "جيش الاحتلال" بعد لبنان وضم شمال غزة   الأردن يشارك في معرض سوق السفر العالمي   منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من سويسرا   حلف الناتو: افتتاح مكتب بالأردن لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسط   الدويري نقيباً للمقاولين

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.