آخر الأخبار
  الملك وولي العهد يساندان النشامى في ملعب دالاس   دائرة الآثار تكشف تفاصيل حادثة “اقتحام مكتب الوزير” وتشكّل لجنة تحقيق   الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين   الامير الرائد .. والرائد الامير   ولي العهد مهنئًا مصر والمغرب: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية   الأرصاد تكشف تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة وتوجه نصائح للمواطنين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى أمام الأرجنتين في العقبة   الصبيحي يوضِّح كيفية تعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات   علي علوان: السلامي قال لنا أن نستمتع بهذه المباراة .. وسنقدم كل ما لدينا وسنكون عند حسن ظن الجميع   رسالة من الإعلامي عثمان القريني إلى لاعبي المنتخب الأردني قبل مواجهتهم المرتقبة أمام الأرجنتين   لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية   ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أوروبا يعكس "التنافسية والجودة"   ماذا قال مدرب “النشامى” عن لقاء الأرجنتين؟   11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين   حوار وطني لترجمة السياسات المناخية لِواقع تنفيذي   من الرؤية إلى التنفيذ .. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب في الأردن   وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا جراء الزلزال   ارتياح عام بين طلبة التوجيهي لامتحان رياضيَّات الأعمال   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.