آخر الأخبار
  Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد   البنك المركزي يطلق حملة لحماية أموالك   الدفاع المدني يحذر من لعبة (الخريس)   الخلايلة : قضاء ديون أكثر من 100 غارمة خلال رمضان   إضافة خدمة (تحديث البيانات) الى سند   الاردن 12 ألف كوبون للفقراء من صندوق الزكاة   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الخلايلة يكشف خطة رمضان: 40 ألف طرد و12 ألف كوبون للأسر الفقيرة   حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان   المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم   الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان   الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة   بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"   الذهب يرتفع محلياً   (الأعلى لذوي الإعاقة): على الأهالي بالأردن التبليغ الفوري عن أي حالة عنف   "الخيرية الهاشمية" توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.