آخر الأخبار
  الدوريات الخارجية: حركة انسيابية وجميع الطرق سالكة   المنخفض الجوي يتعمق الثلاثاء .. وأمطار غزيرة يصحبها الرعد والبرد   الولايات المتحدة ألغت مائة ألف تأشيرة منذ عودة ترمب إلى الرئاسة   التربية: لا تغيير أو تأجيل على موعد امتحان الثانوية العامة غداً   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء .. وهذه تفاصيلها   الارصاد توضح حول المنخفض الجوي القادم   الملكية الأردنية توضح بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمّان وتعتذر لمسافريها   بعد نشر جراءة نيوز .. الشواربة: لن نهدم اي مصلى .. فيديو   بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للمواطنين بشأن "المنخفض الجوي"   لاعب النشامى "سعادة" يرزق بمولوده البِكر "محمد"   نقص "التمويل" يمنع توزيع مساعدات شتاء على اللاجئين   العميد محمد الحديد: سعر عبوة زيت الزيتون بسعة 5 لترات سيبلغ 21 ديناراً   توضيح رسمي حول ما يُتداول من ادعاءات بتحميل قيمة الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين   إعلان صادر عن وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن والادارات وشركات المياه   تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء   الداخلية والسياحة تطلقان مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة   الإدارة المحلية: رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات للمنخفض   الحكومة تعلن تفاصيل برنامجها التنفيذي لـ 4 سنوات .. 392 مشروعًا   الإدارات المرورية: تفقدوا جاهزية المركبات قبل المنخفض   مهم من وزير المالية بشأن رفع رواتب المتقاعدين "المدنيين والعسكريين" – تفاصيل

التمييز تقرر اعتبار قضايا البورصات من اختصاص امن الدولة

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - قررت محكمة التمييز اعتبار قضايا البورصات من ضمن اختصاص محكمة امن الدولة باعتبار ان التعديلات الدستورية لم تنزع اختصاص محكمة امن الدولة عن هذه الجرائم انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون فيها جميع قضاتها مدنيين.واستنادا لذلك نقضت القرار الصادر عن محكمة امن الدولة المتضمن اعلان عدم مسؤولية شركة تجارية اضافة الى اربعة متهمين اخرين عن جرم الاحتيال.

واعتبر القرار انه منذ نفاذ التعديلات الدستورية العام الماضي كان على محكمة امن الدولة نظر هذه الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين وان محكمة امن الدولة لم تقم باجراءات المحاكمة طبقا لذلك لذا فان اجراءاتها تعتبر باطلة لمخالفتها نص المادة 1010/2 من الدستور الاردني.

وبين القرار ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة من هذه الجرائم ضمن اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 انما منعت محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة مما يبني عليه ان محكمة امن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لان رئيس الوزراء كان واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة امن الدولة قد احالها اليها لعلاقتها بالامن الاقتصادي.

واكد القرار ان قانون محكمة امن الدولة نص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.