
جراءة نيلوز - عمان - أقر مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التعليمات المعدلة لشؤون العمرة بمقتضى المادة 7/أ/4 من قانون الاوقاف رقم 32 لسنة 2001 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية في عددها الاخير ويعمل بها من تاريخ 1/2/2012.
وبموجب التعليمات تقرر تخفيض المبلغ الذي يدفعه المكتب ( أية شركة او مؤسسة معتمدة من وزارة الاوقاف لتقديم خدمات العمرة ) ضمن شروط اسس الاعتماد الى 500 دينار بدلا من الف دينار وذلك بدل خدمات الاعتماد السنوية وخدمات شؤون العمرة.
ونصت التعليمات على الغاء نص الفقرة (د) من التعليمات الاصلية ليستعاض عنها بالنص التالي : يدفع للوزارة مبلغ قدره 500 دينار غير مسترد بدل خدمات الاعتماد.
كما تضمنت التعليمات اضافة نص «يستوفي المكتب من كل معتمر يسجل لديه مبلغ دينار واحد بدل خدمات شؤون العمرة ويلتزم المكتب بتوريد المبالغ المستوفاه للوزارة اولا بأول وفق الترتيبات التي تضعها الوزارة ، ولا يشمل ذلك الاطفال المرافقين دون سن العاشرة او المعتمر الذي تخلف عن السفر».
يشار الى ان مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية قد أقر هذه التعليمات بقراره رقم (1/2/2012) بتاريخ 26/1/2012 .
كما اقر المجلس التعليمات المعدلة لأسس وشروط الانفاق من واردات برنامج التعليم/برامج الوقف الخيري رقم(2) لسنة 2011 حيث عدلت التعليمات نص المادة(4) فقرة(ج) من التعليمات الاصلية بحذف العبارة االتالية من نهايتها : لدراسة تخصصات العلوم الشرعية فقط.
أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج
عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء
البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم
المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء
التربية: دوام مدارس الفترة الواحدة الساعة الثامنة بعد العيد
الأردن والسعودية يبحثان التصعيد وتداعياته على الامن والاستقرار
انخفاض أسعار الذهب محليًا
الضمان: صرف الرواتب التقاعدية في البنوك الأربعاء المقبل